( 1282 ) فصل : وإن
مر في طريقه على بلد له فيه أهل أو مال . فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، في موضع : يتم . وقال في موضع : يتم إلا أن يكون مارا . وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس . وقال
الزهري : إذا مر بمزرعة له أتم . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا مر بقرية فيها أهله أو ماله أتم ، إذا أراد أن يقيم بها يوما وليلة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر : يقصر ، ما لم يجمع على إقامة أربع ; لأنه مسافر لم يجمع على أربع .
ولنا ، ما روي عن
عثمان ، أنه صلى
بمنى أربع ركعات ، فأنكر الناس عليه ، فقال : يا أيها الناس ، إني تأهلت
بمكة [ ص: 67 ] منذ قدمت ، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35982من تأهل في بلد فليصل صلاة المقيم } . رواه الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في " المسند " .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : إذا قدمت على أهل لك أو مال ، فصل صلاة المقيم . ولأنه مقيم ببلد فيه أهله ، فأشبه البلد الذي سافر منه .