( 1283 ) فصل : قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد :
من كان مقيما بمكة ، ثم خرج إلى الحج ، وهو يريد أن يرجع إلى مكة ، فلا يقيم بها حتى ينصرف ، فهذا يصلي
بعرفة ركعتين ; لأنه حين خرج من
مكة أنشأ السفر ، فهو في سفر من حين خرج من
مكة .
ولو أن رجلا
كان مقيما ببغداد ، فأراد الخروج إلى الكوفة ، فعرضت له حاجة بالنهروان ، ثم رجع فمر ببغداد ذاهبا إلى الكوفة ، صلى ركعتين إذا كان يمر
ببغداد مجتازا ، لا يريد الإقامة بها . وإن كان الذي
خرج إلى عرفة في نيته الإقامة بمكة إذا رجع ، فإنه لا يقصر
بعرفة ، ولذلك أهل
مكة لا يقصرون .
وإن
صلى رجل خلف مكي يقصر الصلاة بعرفة ركعتين ، ثم قام بعد صلاة الإمام ، فأضاف إليها ركعتين أخريين ، صحت الصلاة ; لأن المكي يقصر بتأويل ، فصحت صلاة من يأتم به .