صفحة جزء
( 1284 ) فصل : وإذا خرج المسافر ، فذكر حاجة ، فرجع إليها ، فله القصر في رجوعه ، إلا أن يكون نوى أن يقيم إذا رجع مدة تقطع القصر ، أو يكون أهله أو ماله في البلد الذي رجع إليه ; لما ذكرنا . هكذا حكي عن أحمد . وقوله ، في الرواية الأخرى : أتم ، إلا أن يكون مارا .

يقتضي أنه إذا قصد أخذ حاجته ، والرجوع من غير إقامة ، أنه يقصر ، والشافعي يرى له القصر ، ما لم ينو في رجوعه الإقامة في البلد أربعا ، قال : ولو كان أتم أحب إلي . وقال مالك : يتم حتى يخرج فاصلا للثانية . ونحوه قول الثوري .

ولنا ، أنه قد ثبت له حكم السفر بخروجه ، ولم توجد إقامة تقطع حكمه ، فأشبه ما لو أتى قرية غير مخرجه .

التالي السابق


الخدمات العلمية