( 1286 ) فصل : وإن
عزم على إقامة طويلة في رستاق ، يتنقل فيه من قرية إلى قرية ، لا يجمع على الإقامة بواحدة منها مدة تبطل حكم السفر ، لم يبطل حكم سفره ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام عشرا
بمكة وعرفة ومنى ، فكان يقصر في تلك الأيام كلها .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم ، بإسناده عن
مورق ، قال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قلت : إني رجل تاجر ، آتي
الأهواز ، فأنتقل في قراها من قرية إلى قرية ، فأقيم الشهر وأكثر من ذلك . قال : تنوي الإقامة ؟ . قلت : لا . قال : لا أراك إلا مسافرا ، صل صلاة المسافرين . ولأنه لم ينو الإقامة في بلد بعينه ، فأشبه المتنقل في سفره من منزل إلى منزل .