( 1288 ) فصل :
ولا بأس بالتطوع نازلا وسائرا على الراحلة ; لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=43837أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومئ برأسه . } وكان
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يفعله . وروي نحو ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ،
nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس . متفق عليهن . وروت
nindex.php?page=showalam&ids=94أم هانئ بنت أبي طالب ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=4662أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة اغتسل في بيتها ، فصلى ثماني ركعات } . متفق عليه . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه {
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتطوع في السفر . } رواه
سعيد . ويصلي ركعتي الفجر والوتر ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر روى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر على بعيره ولما نام النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس ، صلى ركعتي الفجر قبلها . متفق عليهما .
فأما سائر السنن والتطوعات قبل الفرائض وبعدها ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : أرجو أن لا يكون بالتطوع في السفر بأس .
وروي عن
الحسن ، قال : كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
يسافرون ، فيتطوعون قبل المكتوبة وبعدها . وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ،
nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر ،
nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=1584وأبي ذر ، وجماعة من التابعين كثير ، وهو
[ ص: 69 ] قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر لا يتطوع مع الفريضة قبلها ولا بعدها ، إلا من جوف الليل ، ونقل ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ،
nindex.php?page=showalam&ids=16600وعلي بن الحسين ; لما روي أن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رأى قوما يسبحون بعد الصلاة . فقال : لو كنت مسبحا لأتممت صلاتي ، يا ابن أخي : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20688صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله ، وصحبت nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله . وذكر nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان ، وقال : { لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة } } متفق عليه .
ووجه الأول ما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=24136فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الحضر ، فكنا نصلي قبلها وبعدها ، وكنا نصلي في السفر قبلها وبعدها . } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه . وعن
أبي بصرة الغفاري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=48البراء بن عازب ، قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20687صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانية عشر سفرا ، فما رأيته ترك ركعتين إذا زاغت الشمس قبل الظهر } . رواه
أبو داود .
وحديث
الحسن عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرناه . فهذا يدل على أنه لا بأس بفعلها ، وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يدل على أنه لا بأس بتركها ، فيجمع بين الأحاديث ، والله أعلم .