( 1302 ) فصل :
والسنة أن يخطب متطهرا . قال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب : وعنه أن ذلك من شرائطها ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790وللشافعي قولان ، كالروايتين . وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، في من
خطب وهو جنب ، ثم اغتسل وصلى بهم : يجزئه . وهذا إنما يكون إذا خطب في غير المسجد ، أو خطب في المسجد غير عالم بحال نفسه ، ثم علم بعد ذلك ، والأشبه بأصول المذهب اشتراط الطهارة من الجنابة ; فإن أصحابنا قالوا : يشترط قراءة آية فصاعدا . وليس ذلك للجنب ، ولأن
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي اشترط للأذان الطهارة من الجنابة ، فالخطبة أولى .
فأما الطهارة الصغرى فلا يشترط ; لأنه ذكر يتقدم الصلاة ، فلم تكن الطهارة فيه شرطا كالأذان ، لكن يستحب أن يكون متطهرا من الحدث والنجس ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عقيب الخطبة ، لا يفصل بينهما بطهارة ، فيدل على أنه كان متطهرا ، والاقتداء به إن لم يكن واجبا فهو سنة . ولأننا استحببنا ذلك للأذان ، فالخطبة أولى ، ولأنه لو لم يكن متطهرا احتاج إلى الطهارة بين الصلاة والخطبة ، فيفصل بينهما ، وربما طول على الحاضرين .