صفحة جزء
( 1306 ) فصل : وإن قرأ السجدة في أثناء الخطبة ، فإن شاء نزل فسجد ، وإن أمكن السجود على المنبر ، سجد عليه . وإن ترك السجود ، فلا حرج ، فعله عمر وترك ، وبهذا قال الشافعي . وترك عثمان ، وأبو موسى ، وعمار ، والنعمان بن بشير ، وعقبة بن عامر .

وبه قال أصحاب الرأي ; لأن السجود عندهم واجب . وقال مالك : لا ينزل ; لأنه صلاة تطوع ، فلا يشتغل بها في أثناء الخطبة ، كصلاة ركعتين .

ولنا ، فعل عمر وتركه ، وفعل من سمينا من الصحابة ، رحمة الله عليهم ، ولأنه سنة وجد سببها ، لا يطول الفصل بها ، فاستحب فعلها ، كحمد الله تعالى إذا عطس ، وتشميت العاطس . ولا يجب ذلك ; لما قدمنا من أن سجود التلاوة غير واجب .

ويفارق صلاة ركعتين ، لأن سببها لم يوجد ، ويطول الفصل بها .

التالي السابق


الخدمات العلمية