( 1306 ) فصل : وإن
قرأ السجدة في أثناء الخطبة ، فإن شاء نزل فسجد ، وإن أمكن السجود على المنبر ، سجد عليه . وإن ترك السجود ، فلا حرج ، فعله
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وترك ، وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وترك
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان ،
nindex.php?page=showalam&ids=110وأبو موسى ،
nindex.php?page=showalam&ids=56وعمار ،
nindex.php?page=showalam&ids=114والنعمان بن بشير ،
nindex.php?page=showalam&ids=27وعقبة بن عامر .
وبه قال أصحاب الرأي ; لأن السجود عندهم واجب . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا ينزل ; لأنه صلاة تطوع ، فلا يشتغل بها في أثناء الخطبة ، كصلاة ركعتين .
ولنا ، فعل
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وتركه ، وفعل من سمينا من الصحابة ، رحمة الله عليهم ، ولأنه سنة وجد سببها ، لا يطول الفصل بها ، فاستحب فعلها ، كحمد الله تعالى إذا عطس ، وتشميت العاطس . ولا يجب ذلك ; لما قدمنا من أن سجود التلاوة غير واجب .
ويفارق صلاة ركعتين ، لأن سببها لم يوجد ، ويطول الفصل بها .