( 1310 ) مسألة : قال : ( ومن أدرك مع الإمام منها ركعة بسجدتيها ، أضاف إليها أخرى ، وكانت له جمعة ) أكثر أهل العلم يرون أن
من أدرك ركعة من الجمعة مع الإمام ، فهو مدرك لها ، يضيف إليها أخرى ، ويجزئه .
[ ص: 80 ] وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس ،
nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب ،
والحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16588وعلقمة ،
والأسود ،
nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة ،
والزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ، وأصحاب الرأي .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ،
nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول : من
لم يدرك الخطبة صلى أربعا ; لأن الخطبة شرط للجمعة ، فلا تكون جمعة في حق من لم يوجد في حقه شرطها .
ولنا ، ما روى
الزهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=233أبي سلمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35389من أدرك من الجمعة ركعة ، فقد أدرك الصلاة } . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم ، ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه ، ولفظه : " فليصل إليها أخرى " وعن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35393من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة } متفق عليه .
ولأنه قول من سمينا من الصحابة ، ولا مخالف لهم في عصرهم .