( 123 ) فصل :
وحد اليد المأمور بغسلها من الكوع ; لأن اليد المطلقة في الشرع تتناول ذلك ، بدليل قوله تعالى
[ ص: 72 ] {
والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ، } وإنما تقطع يد السارق من مفصل الكوع ، وكذلك في التيمم يكون في اليدين إلى الكوع ، والدية الواجبة في اليد تجب على من قطعها من مفصل الكوع . وغمس بعضها ، ولو أصبع أو ظفر منها ، كغمس جميعها في أحد الوجهين ; لأن ما تعلق المنع بجميعه تعلق ببعضه ، كالحدث والنجاسة . والثاني لا يمنع ، وهو قول
الحسن لأن النهي تناول غمس جميعها ، ولا يلزم من كون الشيء مانعا كون بعضه مانعا ، كما لا يلزم من كون الشيء سببا كون بعضه سببا ، وغمسها بعد غسلها دون الثلاث كغمسها قبل غسلها ; لأن النهي لا يزول حتى يغسلها ثلاثا .