( 1313 ) فصل : ومتى قدر المزحوم على
السجود على ظهر إنسان ، أو قدمه ، لزمه ذلك ، وأجزأه . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ،
[ ص: 81 ] في رواية
أحمد بن هاشم يسجد على ظهر الرجل والقدم ، ويمكن الجبهة والأنف ، في العيدين والجمعة . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
والزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك : لا يفعل .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وتبطل الصلاة إن فعل ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=42845ومكن جبهتك من الأرض } .
ولنا ، ما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه ، أنه قال : إذا اشتد الزحام فليسجد على ظهر أخيه . رواه
سعيد في " سننه " . وهذا قاله بمحضر من الصحابة وغيرهم في يوم جمعة ولم يظهر له مخالف ، فكان إجماعا .
ولأنه أتى بما يمكنه حال العجز ، فصح ، كالمريض يسجد على المرفقة ، والخبر لم يتناول العاجز ; لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها ، ولا يأمر العاجز عن الشيء بفعله .