صفحة جزء
( 1313 ) فصل : ومتى قدر المزحوم على السجود على ظهر إنسان ، أو قدمه ، لزمه ذلك ، وأجزأه . قال أحمد ، [ ص: 81 ] في رواية أحمد بن هاشم يسجد على ظهر الرجل والقدم ، ويمكن الجبهة والأنف ، في العيدين والجمعة . وبهذا قال الثوري ، وأبو حنيفة ، والشافعي ، وأبو ثور ، وابن المنذر ، وقال عطاء ، والزهري ، ومالك : لا يفعل .

قال مالك : وتبطل الصلاة إن فعل ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : { ومكن جبهتك من الأرض } .

ولنا ، ما روي عن عمر رضي الله عنه ، أنه قال : إذا اشتد الزحام فليسجد على ظهر أخيه . رواه سعيد في " سننه " . وهذا قاله بمحضر من الصحابة وغيرهم في يوم جمعة ولم يظهر له مخالف ، فكان إجماعا .

ولأنه أتى بما يمكنه حال العجز ، فصح ، كالمريض يسجد على المرفقة ، والخبر لم يتناول العاجز ; لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها ، ولا يأمر العاجز عن الشيء بفعله .

التالي السابق


الخدمات العلمية