( 1315 ) فصل : وإذا
ركع مع الإمام ركعة ، فلما قام ليقضي الأخرى ذكر أنه لم يسجد مع إمامه إلا سجدة واحدة ، أو شك هل سجد واحدة أو اثنتين ؟ فإنه إن لم يكن شرع في قراءة الثانية ، رجع فسجد للأولى ، فأتمها ، وقضى الثانية ، وتمت جمعته . نص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد على هذا ، في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم . وإن كان شرع في قراءة الثانية ، بطلت الأولى ، وصارت الثانية أولاه .
وعلى كلا الحالتين يتمها جمعة ، على ما نقله
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم . وقياس الرواية الأخرى في المزحوم أنه يتمها هاهنا ظهرا ; لأنه لم يدرك ركعة كاملة . ولو قضى الركعة الثانية ، ثم علم أنه ترك سجدة من إحداهما ، لا يدري من أي الركعتين تركها ، أو شك في تركها ، فالحكم واحد ، ويجعلها من الأولى ، ويأتي بركعة مكانها . وفي كونه مدركا للجمعة وجهان ، بناء على الروايتين .
فأما إن
شك في إدراك الركوع مع الإمام ، مثل أن كبر والإمام راكع ، فرفع إمامه رأسه ، فشك هل أدرك المجزئ من الركوع مع الإمام أو لا ؟ لم يعتد بتلك الركعة ، ويصلي ظهرا ، قولا واحدا ; لأن الأصل أنه ما أتى بها معه .