( 1316 ) فصل : وكل
من أدرك مع الإمام ما لا يتم به جمعة ، فإنه في قول
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ينوي ظهرا ، فإن نوى جمعة لم تصح في ظاهر كلامه ; لأنه اشترط للبناء على ما أدرك أن يكون قد دخل بنية الظهر ، فمفهومه أنه إذا دخل بنية الجمعة لم يبن عليها .
وكلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=16207صالح وابن منصور ، يحتمل هذا ; لقوله في من أحرم ، ثم زحم عن الركوع والسجود حتى سلم إمامه ، قال : يستقبل ظهرا أربعا فيحتمل أنه أراد أنه يستأنف الصلاة ، وذلك لأن الظهر لا تتأدى بنية الجمعة ابتداء ، فكذلك دواما ، كالظهر مع العصر . وقال
أبو إسحاق بن شاقلا ينوي جمعة ; لئلا يخالف نية إمامه ، ثم يبني عليها ظهرا .
أربعا . وهذا ظاهر قول
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12341وأيوب ،
nindex.php?page=showalam&ids=17419ويونس ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ; لأنهم قالوا في الذي أحرم مع الإمام بالجمعة ، ثم زحم عن السجود حتى سلم الإمام : أتمها أربعا . فجوزوا له إتمامها ظهرا ، مع كونه إنما أحرم بالجمعة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي من أدرك ركعة ، فلما سلم الإمام علم أن عليه منها سجدة ، قال : يسجد سجدة ، ويأتي بثلاث ركعات ; لأنه يجوز أن يأتم بمن يصلي الجمعة ، فجاز أن يبني صلاته على نيتها ، كصلاة المقيم مع المسافر ، وكما ينوي أنه مأموم ، ويتم بعد سلام إمامه منفردا ، ولا يصح أن
ينوي الظهر خلف من يصلي الجمعة في ابتدائها ، وكذلك في أثنائها .