( 1317 ) فصل : وإذا
صلى الإمام الجمعة قبل الزوال ، فأدرك المأموم معه دون الركعة ، لم يكن له الدخول معه ; لأنها في حقه ظهر ، فلا يجوز قبل الزوال ، كعذر يوم الجمعة ، فإن دخل معه كانت نفلا في حقه ولم تجزئه عن
[ ص: 83 ] الظهر .
ولو أدرك منها ركعة ، ثم زحم عن سجودها ، وقلنا تصير ظهرا ، فإنها تنقلب نفلا ; لئلا تكون ظهرا قبل وقتها .