( 1319 ) مسألة : قال : ( ومتى
دخل وقت العصر ، وقد صلوا ركعة ، أتموا بركعة أخرى ، وأجزأتهم جمعة ) ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي أنه لا يدرك الجمعة إلا بإدراك ركعة في وقتها ، ومتى دخل وقت العصر قبل ركعة لم تكن جمعة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : متى دخل وقت العصر بعد إحرامه بها أتمها جمعة . ونحو هذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب ; لأنه أحرم بها في وقتها ، أشبه ما لو أتمها فيه . والمنصوص عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أنه إذا دخل وقت العصر بعد تشهده وقبل سلامه ، سلم وأجزأته . وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد . وظاهر هذا أنه متى دخل الوقت قبل ذلك ، بطلت أو انقلبت ظهرا .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : إذا خرج وقت الجمعة قبل فراغه منها ، بطلت ، ولا يبني عليها ظهرا ، لأنهما صلاتان مختلفتان ، فلا يبني أحدهما على الأخرى ، كالظهر والعصر . والظاهر أن مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة في هذا كما ذكرنا عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ; لأن السلام عنده ليس من الصلاة . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي لا يتمها جمعة ، ويبني عليها ظهرا ; لأنهما صلاتا وقت واحد ، فجاز بناء إحداهما على الأخرى ، كصلاة الحضر والسفر .
واحتجوا على أنه لا يتمها جمعة ، بأن ما كان شرطا في بعضها كان شرطا في جميعها ، كالطهارة ، وسائر الشروط .
ولنا قوله عليه السلام : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35389من أدرك من الجمعة ركعة فقد أدرك الصلاة } .
ولأنه أدرك ركعة من الجمعة ، فكان مدركا لها ، كالمسبوق بركعة ، ولأن الوقت شرط يختص الجمعة ، فاكتفي به في ركعة ، كالجماعة ، وما ذكروه ينتقض بالجماعة ، فإنه يكتفي بإدراكها في ركعة ، فعلى هذا إن دخل وقت العصر قبل ركعة ، فعلى قياس قول
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، تفسد ويستأنفها ظهرا ، كقول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة . وعلى قول
أبي إسحاق بن شاقلا ، يتمها ظهرا . كقول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي
وقد ذكرنا وجه القولين .