صفحة جزء
( 1319 ) مسألة : قال : ( ومتى دخل وقت العصر ، وقد صلوا ركعة ، أتموا بركعة أخرى ، وأجزأتهم جمعة ) ظاهر كلام الخرقي أنه لا يدرك الجمعة إلا بإدراك ركعة في وقتها ، ومتى دخل وقت العصر قبل ركعة لم تكن جمعة .

وقال القاضي : متى دخل وقت العصر بعد إحرامه بها أتمها جمعة . ونحو هذا قال أبو الخطاب ; لأنه أحرم بها في وقتها ، أشبه ما لو أتمها فيه . والمنصوص عن أحمد أنه إذا دخل وقت العصر بعد تشهده وقبل سلامه ، سلم وأجزأته . وهذا قول أبي يوسف ، ومحمد . وظاهر هذا أنه متى دخل الوقت قبل ذلك ، بطلت أو انقلبت ظهرا .

وقال أبو حنيفة : إذا خرج وقت الجمعة قبل فراغه منها ، بطلت ، ولا يبني عليها ظهرا ، لأنهما صلاتان مختلفتان ، فلا يبني أحدهما على الأخرى ، كالظهر والعصر . والظاهر أن مذهب أبي حنيفة في هذا كما ذكرنا عن أحمد ; لأن السلام عنده ليس من الصلاة . وقال الشافعي لا يتمها جمعة ، ويبني عليها ظهرا ; لأنهما صلاتا وقت واحد ، فجاز بناء إحداهما على الأخرى ، كصلاة الحضر والسفر .

واحتجوا على أنه لا يتمها جمعة ، بأن ما كان شرطا في بعضها كان شرطا في جميعها ، كالطهارة ، وسائر الشروط .

ولنا قوله عليه السلام : { من أدرك من الجمعة ركعة فقد أدرك الصلاة } .

ولأنه أدرك ركعة من الجمعة ، فكان مدركا لها ، كالمسبوق بركعة ، ولأن الوقت شرط يختص الجمعة ، فاكتفي به في ركعة ، كالجماعة ، وما ذكروه ينتقض بالجماعة ، فإنه يكتفي بإدراكها في ركعة ، فعلى هذا إن دخل وقت العصر قبل ركعة ، فعلى قياس قول الخرقي ، تفسد ويستأنفها ظهرا ، كقول أبي حنيفة . وعلى قول أبي إسحاق بن شاقلا ، يتمها ظهرا . كقول الشافعي

وقد ذكرنا وجه القولين .

التالي السابق


الخدمات العلمية