( 1321 ) مسألة : قال (
ومن دخل والإمام يخطب ، لم يجلس حتى يركع ركعتين ، يوجز فيهما ) وبهذا قال
الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16008وابن عيينة ،
nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح ،
nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ، يجلس ، ويكره له أن يركع ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13177للذي جاء يتخطى رقاب الناس : اجلس ، فقد آذيت وأنيت } . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه
ولأن الركوع يشغله عن استماع الخطبة ، فكره ، كركوع غير الداخل .
[ ص: 84 ]
ولنا ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=26891جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس ، فقال : صليت يا فلان ؟ قال : لا ، قال : قم ، فاركع }
وفي رواية : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1101فصل ركعتين } متفق عليه
nindex.php?page=showalam&ids=17080ولمسلم ، قال : ثم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9816إذا جاء أحدكم يوم الجمعة ، والإمام يخطب ، فليركع ركعتين ، وليتجوز فيهما } وهذا نص .
ولأنه دخل المسجد في غير وقت النهي عن الصلاة ، فسن له الركوع ; لقول النبي : صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9924إذا دخل أحدكم المسجد ، فلا يجلس حتى يركع ركعتين } متفق عليه . وحديثهم قضية في عين ، يحتمل أن يكون الموضع يضيق عن الصلاة ، أو يكون في آخر الخطبة ، بحيث لو تشاغل بالصلاة فاتته تكبيرة الإحرام ، والظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمره بالجلوس ، ليكف أذاه عن الناس ، لتخطيه إياهم
فإن كان دخوله في آخر الخطبة ، بحيث إذا تشاغل بالركوع فاته أول الصلاة ، لم يستحب له التشاغل بالركوع .