( 1327 ) فصل :
وإذا سمع الإنسان متكلما لم ينهه بالكلام ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10416إذا قلت لصاحبك أنصت ، والإمام يخطب ، فقد لغوت } ولكن يشير إليه . نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد فيضع أصبعه على فيه .
وممن رأى أن يشير ولا يتكلم ،
زيد بن صوحان ،
nindex.php?page=showalam&ids=16330وعبد الرحمن بن أبي ليلى ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ، وكره الإشارة
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس .
ولنا ، أن الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة ؟ أومأ الناس إليه بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسكوت ، ولأن الإشارة تجوز في الصلاة التي يبطلها الكلام ، ففي الخطبة أولى .