( 1329 ) فصل : لا يكره
الكلام قبل شروعه في الخطبة ، وبعد فراغه منها وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ،
والزهري ،
وبكر المزني ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وإسحاق ،
ويعقوب ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد . وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وكرهه ،
الحكم . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : إذا خرج الإمام حرم الكلام .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : إن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس كانا يكرهان
[ ص: 87 ] الكلام والصلاة بعد خروج الإمام ، ولا مخالف لهما في الصحابة .
ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10416إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب أنصت ، فقد لغوت } فخصه بوقت الخطبة .
وقال
ثعلبة بن أبي مالك : إنهم كانوا في زمن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر إذا خرج
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، وجلس على المنبر ، وأذن المؤذنون ، جلسوا يتحدثون ، حتى إذا سكت المؤذنون ، وقام
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر سكتوا ، فلم يتكلم أحد ، وهذا يدل على شهرة الأمر بينهم ولأن الكلام إنما حرم لأجل الإنصات للخطبة ، فلا وجه لتحريمه مع عدمها . وقولهم : لا مخالف لهما في الصحابة . قد ذكرنا عن عمومهم خلاف هذا القول .