( 1340 ) فصل :
ولا يشترط للجمعة المصر روي نحو ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز ،
والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث ،
nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول ،
وعكرمة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي . وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه أنه قال : لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع .
وبه قال :
الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن ; لأنه قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30703لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع . } ولنا ، ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=331كعب بن مالك أنه قال :
nindex.php?page=showalam&ids=103أسعد بن زرارة أول من جمع بنا في
هزم النبيت من
حرة بني بياضة ، في نقيع يقال له :
نقيع الخضمات رواه
أبو داود .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : قلت
nindex.php?page=showalam&ids=16568لعطاء : تعني إذا كان ذلك بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ؟ قال . نعم قال
nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي :
حرة بني بياضة قرية على ميل من
المدينة
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال : إن أول جمعة جمعت بعد جمعة
المدينة لجمعة جمعت
بجواثا من
البحرين من
قرى عبد القيس رواه
[ ص: 91 ] nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة ، أنه كتب إلى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر يسأله عن الجمعة
بالبحرين ، وكان عامله عليها فكتب إليه
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : جمعوا حيث كنتم رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : إسناد جيد فأما خبرهم فلم يصح . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : ليس هذا بحديث ، ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن
أبي سعيد المقبري ، ولم يلقه . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد :
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش لم يسمع من
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد ، إنما هو عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، وقول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر يخالفه
( 1341 ) فصل :
ولا يشترط لصحة الجمعة إقامتها في البنيان ، ويجوز إقامتها فيما قاربه من الصحراء . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا تجوز في غير البنيان ; لأنه موضع يجوز لأهل المصر قصر الصلاة فيه ، فأشبه البعيد .
ولنا ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=104مصعب بن عمير جمع
بالأنصار في
هزم النبيت في
نقيع الخضمات ، والنقيع : بطن من الأرض يستنقع فيه الماء مدة ، فإذا نضب الماء نبت الكلأ .
ولأنه موضع لصلاة العيد ، فجازت فيه الجمعة ، كالجامع ، ولأن الجمعة صلاة عيد ، فجازت في المصلى كصلاة الأضحى ، ولأن الأصل عدم اشتراط ذلك ، ولا نص في اشتراطه ، ولا معنى نص ، فلا يشترط .