صفحة جزء
( 1340 ) فصل : ولا يشترط للجمعة المصر روي نحو ذلك عن ابن عمر ، وعمر بن عبد العزيز ، والأوزاعي ، والليث ، ومكحول ، وعكرمة ، والشافعي . وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال : لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع .

وبه قال : الحسن ، وابن سيرين وإبراهيم ، وأبو حنيفة ، ومحمد بن الحسن ; لأنه قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع . } ولنا ، ما روى كعب بن مالك أنه قال : أسعد بن زرارة أول من جمع بنا في هزم النبيت من حرة بني بياضة ، في نقيع يقال له : نقيع الخضمات رواه أبو داود .

قال ابن جريج : قلت لعطاء : تعني إذا كان ذلك بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ؟ قال . نعم قال الخطابي : حرة بني بياضة قرية على ميل من المدينة

وعن ابن عباس ، قال : إن أول جمعة جمعت بعد جمعة المدينة لجمعة جمعت بجواثا من البحرين من قرى عبد القيس رواه [ ص: 91 ] البخاري .

وروى أبو هريرة ، أنه كتب إلى عمر يسأله عن الجمعة بالبحرين ، وكان عامله عليها فكتب إليه عمر : جمعوا حيث كنتم رواه الأثرم قال أحمد : إسناد جيد فأما خبرهم فلم يصح . قال أحمد : ليس هذا بحديث ، ورواه الأعمش ، عن أبي سعيد المقبري ، ولم يلقه . قال أحمد : الأعمش لم يسمع من أبي سعيد ، إنما هو عن علي ، وقول عمر يخالفه

( 1341 ) فصل : ولا يشترط لصحة الجمعة إقامتها في البنيان ، ويجوز إقامتها فيما قاربه من الصحراء . وبهذا قال أبو حنيفة وقال الشافعي : لا تجوز في غير البنيان ; لأنه موضع يجوز لأهل المصر قصر الصلاة فيه ، فأشبه البعيد .

ولنا ، أن مصعب بن عمير جمع بالأنصار في هزم النبيت في نقيع الخضمات ، والنقيع : بطن من الأرض يستنقع فيه الماء مدة ، فإذا نضب الماء نبت الكلأ .

ولأنه موضع لصلاة العيد ، فجازت فيه الجمعة ، كالجامع ، ولأن الجمعة صلاة عيد ، فجازت في المصلى كصلاة الأضحى ، ولأن الأصل عدم اشتراط ذلك ، ولا نص في اشتراطه ، ولا معنى نص ، فلا يشترط .

التالي السابق


الخدمات العلمية