( 1363 ) مسألة : قال : (
ويستحب لمن أتى الجمعة أن يغتسل ، ويلبس ثوبين نظيفين ، ويتطيب ) لا خلاف في استحباب ذلك ، وفيه آثار كثيرة صحيحة ، منها ما روى
سلمان الفارسي ، قال : قال رسول الله : صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31781لا يغتسل رجل يوم الجمعة ، ويتطهر ما استطاع من طهر ، ويدهن من دهنه ، أو يمس من طيب بيته ، ثم يخرج ، فلا يفرق بين اثنين ، ثم يصلي ما كتب له ، ثم ينصت إذا تكلم الإمام ، إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى } . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري .
وليس ذلك بواجب في قول أكثر أهل العلم . قال
الترمذي : العمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم . وهو قول
الأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر وأصحاب الرأي ، وقيل : إن هذا إجماع .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : أجمع علماء المسلمين قديما وحديثا على أن غسل الجمعة ليس بفرض واجب . وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رواية أخرى ، أنه واجب ، وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ،
وعمرو بن سليم وقاول
nindex.php?page=showalam&ids=56عمار بن ياسر رجلا ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=56عمار : أنا إذا أشر ممن لا يغتسل يوم الجمعة ووجهه قول النبي صلى الله عليه وسلم :
[ ص: 99 ] {
nindex.php?page=hadith&LINKID=23210غسل الجمعة واجب على كل محتلم } ، وقوله عليه السلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35285 : من أتى منكم الجمعة فليغتسل } وعن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=18150حق على كل nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوما ، يغسل رأسه وجسده } متفق عليهن .
ولنا ، ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة بن جندب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36136من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ، ومن اغتسل فالغسل أفضل } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي والترمذي ، وقال : حديث حسن . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36108من توضأ ، فأحسن الوضوء ، ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت ، غفر له ما بينه وبين الجمعة ، وزيادة ثلاثة أيام ، ومن مس الحصى فقد لغا } . متفق عليه .
وأيضا فإنه إجماع ، حيث قال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=7لعثمان : أية ساعة هذه ؟ فقال : إني شغلت اليوم فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت النداء ، فلم أزد على الوضوء ، فقال له عمر : والوضوء أيضا وقد علمت {
nindex.php?page=hadith&LINKID=6120أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل ؟ } ولو كان واجبا لرده ، ولم يخف على
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان وعلى من حضر من الصحابة ، وحديثهم محمول على تأكيد الندب ، ولذلك ذكر في سياقه : " وسواك ، وأن يمس طيبا " كذلك رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم . والسواك ، ومس الطيب ، لا يجب ، ولما ذكرنا من الأخبار ، وقالت
عائشة : كان الناس مهنة أنفسهم ، وكانوا يروحون إلى الجمعة بهيئتهم ، فتظهر لهم رائحة ، فقيل لهم : لو اغتسلتم . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بنحو هذا المعنى ( 1364 ) فصل :
وقت الغسل بعد طلوع الفجر ، فمن اغتسل بعد ذلك أجزأه ، وإن اغتسل قبله لم يجزئه ، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ،
والحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وإسحاق وحكي عن
الأوزاعي أنه يجزئه الغسل قبل الفجر . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : أنه لا يجزئه الغسل إلا أن يتعقبه الرواح . ولنا ، قول النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35845من اغتسل يوم الجمعة } واليوم من طلوع الفجر ، وإن اغتسل ، ثم أحدث ، أجزأه الغسل ، وكفاه الوضوء ، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ،
والحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي . واستحب
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس والزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ،
nindex.php?page=showalam&ids=17298ويحيى بن أبي كثير ، إعادة الغسل .
ولنا ، أنه اغتسل يوم الجمعة ، فدخل في عموم الخبر ، وأشبه من لم يحدث ، والحدث إنما يؤثر في الطهارة الصغرى ، ولا يؤثر في المقصود من الغسل ، وهو التنظيف ، وإزالة الرائحة ، ولأنه غسل ، فلا يؤثر الحدث في إبطاله ، كغسل الجنابة . ( 1365 ) فصل :
ويفتقر الغسل إلى النية ; لأنه عبادة محضة ، فافتقر إلى النية ، كتجديد الوضوء ، فإن
اغتسل للجمعة والجنابة غسلا واحدا ونواهما ، أجزأه ، ولا نعلم فيه خلافا وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ،
nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور . وقد ذكرنا أن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36842من غسل واغتسل } أي : جامع واغتسل ، ولأنهما غسلان اجتمعا ، فأشبها غسل الحيض والجنابة ، وإن اغتسل للجنابة ، ولم ينو غسل الجمعة ، ففيه وجهان ، أحدهما لا يجزئه .
[ ص: 100 ] وروي عن بعض بني
nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة ، أنه دخل عليه يوم الجمعة مغتسلا ، فقال : للجمعة اغتسلت ؟ فقال : لا ، ولكن للجنابة . قال : فأعد غسل الجمعة . ووجه ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=39590وإنما لكل امرئ ما نوى } . والثاني : يجزئه ، لأنه مغتسل ، فيدخل في عموم الحديث ، ولأن المقصود التنظيف ، وهو حاصل بهذا الغسل ، وقد روي في بعض الحديث : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35845من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة } ( 1366 ) فصل :
ومن لا يأتي الجمعة فلا غسل عليه قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : ليس على النساء غسل يوم الجمعة ، وعلى قياسهن الصبيان والمسافر والمريض . وكان
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=16588وعلقمة ، لا يغتسلان في السفر ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=55طلحة يغتسل وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ، ولعلهم أخذوا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=23210غسل الجمعة واجب على كل محتلم } وغيره من الأخبار العامة .
ولنا قوله عليه السلام : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35285من أتى الجمعة فليغتسل } ولأن المقصود التنظيف ، وقطع الرائحة حتى لا يتأذى غيره به ، وهذا مختص بمن أتى الجمعة ، والأخبار العامة يراد بها هذا ، ولهذا سماه غسل الجمعة ، ومن لا يأتيها لا يكون غسله غسل الجمعة ، وإن أتاها أحد ممن لا تجب عليه استحب له الغسل لعموم الخبر ، ووجود المعنى فيه .