صفحة جزء
( 1373 ) فصل : وإن فرش مصلى له في مكان ، ففيه وجهان : أحدهما ، يجوز رفعه ، والجلوس في موضعه ، لأنه لا حرمة له ، ولأن السبق بالأجسام ، لا بالأوطئة والمصليات ، ولأن تركه يفضي إلى أن صاحبه يتأخر ، ثم يتخطى رقاب المصلين ، ورفعه ينفي ذلك والثاني : لا يجوز ; لأن ; فيه افتياتا على صاحبه ، ربما أفضى إلى الخصومة ، ولأنه سبق إليه ، فكان كمحتجر الموات .

التالي السابق


الخدمات العلمية