( 1375 ) فصل : وتكره
الصلاة في المقصورة التي تحمى نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه كان إذا حضرت الصلاة ، وهو في المقصورة ، خرج . وكرهه
nindex.php?page=showalam&ids=13669الأحنف ،
nindex.php?page=showalam&ids=16461وابن محيريز ،
والشعبي ،
وإسحاق ورخص فيها
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ،
nindex.php?page=showalam&ids=35والحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=17والحسين ،
والقاسم ،
nindex.php?page=showalam&ids=15959وسالم ،
nindex.php?page=showalam&ids=17191ونافع ، لأنه مكان من الجامع ، فلم تكره الصلاة فيه ، كسائر المسجد .
ووجه الأول ، أنه يمنع الناس من الصلاة فيه ، كالمغصوب ، فكره لذلك فأما إن كانت لا تحمى ، فيحتمل أن لا تكره الصلاة فيها ، لعدم شبه الغصب . ويحتمل أن تكره ; لأنها تقطع الصفوف ، فأشبهت ما بين السواري . واختلفت الرواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في الصف الأول ، فقال في موضع : هو الذي يلي المقصورة ; لأن المقصورة تحمى .
وقال : ما أدري هل الصف الأول الذي يقطعه المنبر ، أو الذي يليه ؟ والصحيح أنه الذي يقطعه المنبر ، لأنه هو الأول في الحقيقة ، ولو كان الأول ما دونه أفضى إلى خلو ما يلي الإمام . ولأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان يليه فضلاؤهم ، ولو كان الصف الأول وراء المنبر ، لوقفوا فيه .