( 1381 ) فصل : وإن
اتفق عيد في يوم جمعة ، سقط حضور الجمعة عمن صلى العيد ، إلا الإمام ، فإنها لا تسقط عنه إلا أن لا يجتمع له من يصلي به الجمعة . وقيل : في وجوبها على الإمام روايتان وممن قال بسقوطها
الشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
والأوزاعي .
وقيل : هذا مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي ،
nindex.php?page=showalam&ids=85وسعيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=14وابن الزبير ، وقال أكثر الفقهاء تجب الجمعة ; لعموم الآية ، والأخبار الدالة على وجوبها ولأنهما صلاتان واجبتان ، فلم تسقط إحداهما بالأخرى ، كالظهر مع العيد .
ولنا ، ما روى
إياس بن أبي رملة الشامي ، قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20638شهدت nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية يسأل nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم : هل شهدت مع رسول [ ص: 106 ] الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمعا في يوم واحد ؟ قال : نعم . قال : فكيف صنع ؟ قال : صلى العيد ، ثم رخص في الجمعة ، فقال : من شاء أن يصلي فليصل } . رواه
أبو داود ، والإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، ولفظه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36591من شاء أن يجمع فليجمع } .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13138 : اجتمع في يومكم هذا عيدان ، فمن شاء أجزأه من الجمعة ، وإنا مجمعون } . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو ذلك .
ولأن الجمعة إنما زادت عن الظهر بالخطبة ، وقد حصل سماعها في العيد ، فأجزأ عن سماعها ثانيا ، ولأن وقتهما واحد بما بيناه ، فسقطت إحداهما بالأخرى ، كالجمعة مع الظهر ، وما احتجوا به مخصوص بما رويناه ، وقياسهم منقوض بالظهر مع الجمعة ، فأما الإمام فلم تسقط عنه ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=39585وإنا مجمعون } ولأنه لو تركها لامتنع فعل الجمعة في حق من تجب عليه ، ومن يريدها ممن سقطت عنه ، بخلاف غيره من الناس . ( 1382 )
فصل : وإن
قدم الجمعة فصلاها في وقت العيد ، فقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، قال : تجزئ الأولى منهما ، فعلى هذا تجزئه عن العيد والظهر ، ولا يلزمه شيء إلى العصر عند من جوز الجمعة في وقت العيد . وقد روى
أبو داود ، بإسناده عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، قال : اجتمع يوم الجمعة ويوم فطر على عهد
nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير ، فقال : عيدان قد اجتمعا في يوم واحد ، فجمعهما وصلاهما ركعتين بكرة ، فلم يزد عليهما حتى صلى العصر . وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه بلغه فعل
nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير ، فقال : أصاب السنة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : وهذا لا يجوز أن يحمل إلا على قول من يذهب إلى تقديم الجمعة قبل الزوال ، فعلى هذا يكون
nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير قد صلى الجمعة فسقط العيد ، والظهر ، ولأن الجمعة إذا سقطت مع تأكدها ، فالعيد أولى أن يسقط بها ، أما إذا قدم العيد فإنه يحتاج إلى أن يصلي الظهر في وقتها إذا لم يصل الجمعة .