( 1386 ) فصل : ومن تجب عليه الجمعة لا يجوز له السفر بعد دخول وقتها . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة يجوز .
وسئل
الأوزاعي عن مسافر يسمع أذان الجمعة ، وقد أسرج دابته ، فقال : ليمض في سفره ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه قال : الجمعة لا تحبس عن سفر . ولنا ، ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : {
من سافر من دار إقامة يوم الجمعة دعت عليه الملائكة ، لا يصحب في سفره ، ولا يعان على حاجته } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في الأفراد . وهذا وعيد لا يلحق بالمباح .
ولأن الجمعة قد وجبت عليه ، فلم يجز له الاشتغال بما يمنع منها ، كاللهو ، والتجارة ، وما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، فقد روي عن ابنه
وعائشة ، أخبار تدل على كراهية
السفر يوم الجمعة ، فتعارض قوله ، ثم نحمله على السفر قبل الوقت . ( 1387 ) فصل : وإن سافر قبل الوقت ، فذكر
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب فيه ثلاث روايات : إحداها ، المنع لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر . والثانية ، الجواز : وهو قول
الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ، وأكثر أهل العلم ، لقول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، ولأن الجمعة لم تجب ، فلم يحرم السفر كالليل .
والثالثة ، يباح للجهاد دون غيره . وهذا الذي ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ; لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس {
nindex.php?page=hadith&LINKID=4636أن النبي صلى الله عليه وسلم وجه nindex.php?page=showalam&ids=138زيد بن حارثة ، nindex.php?page=showalam&ids=315وجعفر بن أبي طالب ، nindex.php?page=showalam&ids=82وعبد الله بن رواحة في جيش مؤتة ، فتخلف عبد الله ، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ما خلفك ؟ قال : الجمعة . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لروحة في سبيل الله أو قال : غدوة ، خير من الدنيا وما فيها . قال : فراح منطلقا . } رواه الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، في " المسند " .
والأولى الجواز مطلقا ; لأن ذمته بريئة من الجمعة فلم يمنعه إمكان وجوبها عليه كما قبل يومها . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب أن الوقت الذي يمنع السفر ، ويختلف فيما قبله ، زوال الشمس . ولم يفرق
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي بين ما قبل الزوال وما بعده . ولعله بنى على أن وقتها وقت العيد ، ووجه قول
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبي الخطاب على أن تقديمها رخصة على خلاف الأصل ، فلم يتعلق به حكم المنع ، كتقديم الآخرة من
[ ص: 109 ] المجموعتين إلى وقت الأولى .
( 1388 ) فصل : وإن
خاف المسافر فوات رفقته ، جاز له ترك الجمعة ; لأن ذلك من الأعذار المسقطة للجمعة والجماعة ، وسواء كان في بلده فأراد إنشاء السفر ، أو في غيره .