( 1392 ) فصل : قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد :
إذا كانوا يقرءون الكتاب يوم الجمعة على الناس بعد الصلاة ، أعجب إلي أن يسمع إذا كان فتحا من فتوح المسلمين ، أو كان فيه شيء من أمور المسلمين فليستمع ، وإن كان شيئا إنما
[ ص: 110 ] فيه ذكرهم فلا يستمع . وقال في
الذين يصلون في الطرقات : إذا لم يكن بينهم باب مغلق فلا بأس .
وسئل عن
رجل يصلي خارجا من المسجد يوم الجمعة ، وأبواب المسجد مغلقة ، قال : أرجو أن لا يكون به بأس . وسئل عن
الرجل يصلي يوم الجمعة وبينه وبين الإمام سترة . قال : إذا لم يكن يقدر على غير ذلك . وقال : إذا
دخلوا يوم الجمعة في دار في الرحبة ، فأغلقوا عليهم الباب ، فلم يقدروا أن يخرجوا ، وكانوا يسمعون التكبير ، فإن كان الباب مفتوحا ويرون الناس ، كان جائزا ، ويعيدون الصلاة إذا كان مغلقا ; لأن هؤلاء لم يكونوا مع صلاة الإمام .
وهذا ، والله أعلم ، لأنهم إذا كانوا في دار ولم يروا الإمام ، كانوا متحيزين عن الجماعة ، فإذا اتفق مع ذلك عدم الرؤية ، لم يصح . وأما إن كانوا في الرحبة أو الطريق ، فليس بينهم إلا باب المسجد ، ويسمعون حس الجماعة ، ولم يفت إلا الرؤية ، فلم يمنع من الاقتداء .