( 1397 ) مسألة : قال : ( فإذا أصبحوا تطهروا ) وجملته أنه يستحب أن
يتطهر بالغسل للعيد ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يغتسل يوم الفطر ، وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16588علقمة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
والشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ،
nindex.php?page=showalam&ids=11863وأبو الزناد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
والفاكه بن سعد {
nindex.php?page=hadith&LINKID=6179، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل يوم الفطر والأضحى . }
وروي أيضا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=3662أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في جمعة من الجمع : إن هذا يوم جعله الله عيدا للمسلمين ، فاغتسلوا ، ومن كان عنده طيب فلا يضره أن [ ص: 113 ] يمس منه ، وعليكم بالسواك . } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه .
فعلى هذه الأشياء تكون الجمعة عيدا .
ولأنه يوم يجتمع الناس فيه للصلاة ، فاستحب الغسل فيه ، كيوم الجمعة ، وإن اقتصر على الوضوء أجزأه ; لأنه إذا لم يجب الغسل للجمعة مع الأمر به فيها ، فغيرها أولى ( 1398 ) فصل : ويستحب أن يتنظف ، ويلبس أحسن ما يجد ، ويتطيب ، ويتسوك ، كما ذكرنا في الجمعة لما ذكرنا من الحديث .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=40035وجد nindex.php?page=showalam&ids=2عمر حلة من إستبرق في السوق ، فأخذها ، فأتى بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ، ابتع هذه تتجمل بها في العيدين والوفد . فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هذه لباس من لا خلاق لهم } متفق عليه . وهذا يدل على أن التجمل عندهم في هذه المواضع كان مشهورا .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر ، بإسناده عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=6200أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقيم ويلبس برده الأحمر في العيدين والجمعة } بإسناده عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال : {
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس في العيدين برد حبرة . }
وبإسناده عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=34507ما على أحدكم أن يكون له ثوبان سوى ثوبي مهنته لجمعته وعيده . } وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : سمعت أهل العلم يستحبون
الطيب والزينة في كل عيد ، والإمام بذلك أحق ، لأنه المنظور إليه من بينهم إلا أن المعتكف يستحب له الخروج في ثياب اعتكافه ، ليبقى عليه أثر العبادة والنسك .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، في رواية
المروذي :
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس كان يأمر بزينة الثياب
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء قال : هو يوم التخشع . وأستحسنهما جميعا . وذكر استحباب خروجه في ثياب اعتكافه في غير هذا الموضع . ( 1399 )
فصل :
ووقت الغسل بعد طلوع الفجر في ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، لقوله : " فإذا أصبحوا تطهروا " .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
والآمدي : إن اغتسل قبل الفجر لم يصب سنة الاغتسال ; لأنه غسل الصلاة في اليوم فلم يجز قبل الفجر كغسل الجمعة . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : المنصوص عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أنه قبل الفجر وبعده ; لأن زمن العيد أضيق من وقت الجمعة ، فلو وقف على الفجر ربما فات ، ولأن المقصود منه التنظيف ، وذلك يحصل بالغسل في الليل لقربه من الصلاة ، والأفضل أن يكون بعد الفجر ، ليخرج من الخلاف ، ويكون أبلغ في النظافة ، لقربه من الصلاة .
وقول
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي : " تطهروا " لم يخص به الغسل ، بل هو ظاهر في الوضوء ، وهو غير مختص بما بعد الفجر .