( 129 ) فصل :
إذا وجد ماء قليلا ليس معه ما يغترف به ويداه نجستان ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : لا بأس أن يأخذ بفيه ويصب على يده . وهكذا لو أمكنه غمس خرقة أو غيرها وصبه على يديه فعل ذلك . فإن لم يمكنه شيء من ذلك تيمم وتركه ; لئلا ينجس الماء ويتنجس به . فإن كان لم يغسل يديه من نوم الليل توضأ منه ، عند من يجعل الماء باقيا على إطلاقه . ومن جعله مستعملا ، قال : يتوضأ به ويتيمم معه .
ولو استيقظ المحبوس من نومه فلم يدر ; أهو من نوم النهار أو الليل ؟ لم يلزمه غسل يديه ; لأن الأصل عدم الوجوب ، فلا نوجبه بالشك .