( 1411 ) مسألة : قال : ( بلا أذان ولا إقامة ) ولا نعلم في هذا خلافا ممن يعتد بخلافه ، إلا أنه روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير أنه أذن وأقام . وقيل : أول من أذن في العيد
nindex.php?page=showalam&ids=15254ابن زياد . وهذا دليل على انعقاد الإجماع قبله ، على أنه لا يسن لها أذان ولا إقامة .
وبه يقول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأصحاب الرأي ، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان
يصلي العيد بلا أذان ولا إقامة ، فروى
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20898أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيدين بغير أذان ولا إقامة } . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر مثله . متفق عليهما . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=98جابر بن سمرة : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=41518صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد غير مرة ولا مرتين ، بلا أذان ولا إقامة } . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، قال : أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر أن لا أذان يوم الفطر حين يخرج الإمام ، ولا بعد ما يخرج الإمام ، ولا إقامة ، ولا نداء ولا شيء ، لا نداء يومئذ ولا إقامة . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم . وقال بعض أصحابنا : ينادى لها : الصلاة جامعة . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع . ( 1412 ) مسألة : قال :
( ويقرأ في كل ركعة منها ب " الحمد لله " وسورة ، ويجهر بالقراءة ) لا نعلم خلافا بين أهل العلم في أنه يشرع قراءة الفاتحة وسورة في كل ركعة من صلاة العيد ، وأنه يسن الجهر ، إلا أنه روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه أنه كان إذا قرأ في العيدين أسمع من يليه ، ولم يجهر ذلك الجهر .
وقال
[ ص: 118 ] nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : أكثر أهل العلم يرون الجهر بالقراءة ، وفي إخبار من أخبر بقراءة النبي صلى الله عليه وسلم دليل على أنه كان يجهر ، ولأنها صلاة عيد ، فأشبهت الجمعة .
ويستحب أن يقرأ في الأولى ب ( سبح ) ، وفي الثانية بالغاشية .
نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=114النعمان بن بشير ، قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=27924كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة ب سبح اسم ربك الأعلى و هل أتاك حديث الغاشية . وربما اجتمعا في يوم واحد ، فقرأ بهما } . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يقرأ ب ( ق ) و ( اقتربت الساعة ) .
لما روي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=19713أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر سأل nindex.php?page=showalam&ids=397أبا واقد الليثي : ماذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ به في الفطر والأضحى ؟ فقال : كان يقرأ ب ق والقرءان المجيد ، و اقتربت الساعة وانشق القمر } . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : ليس فيه شيء يوقت وكان
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود يقرأ بالفاتحة وسورة من المفصل . ومهما قرأ به أجزأه ، وكان حسنا ، إلا أن الأول أحسن ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، رضي الله عنه عمل به ، وكان ذلك مذهبه ، ولأن في ( سبح ) الحث على الصلاة ، وزكاة الفطر .
على ما قاله
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز ، في تفسير قوله تعالى : {
قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى } فاختصت الفضيلة بها ، كاختصاص الجمعة بسورتها . ( 1413 )
فصل : وتكون
القراءة بعد التكبير في الركعتين . نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16523وفقهاء المدينة السبعة nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز ،
والزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث .
وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أنه يوالي بين القراءتين . ومعناه أنه يكبر في الأولى قبل القراءة ، وفي الثانية بعدها . اختارها
أبو بكر . وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ،
nindex.php?page=showalam&ids=21وحذيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=110وأبي موسى ،
nindex.php?page=showalam&ids=91وأبي مسعود البدري والحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري وهو قول أصحاب الرأي ; لما روي عن
أبي موسى ، قال : {
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر تكبيره على الجنازة . ويوالي بين القراءتين } . رواه
أبو داود .
وروى
أبو عائشة ، جليس
nindex.php?page=showalam&ids=3لأبي هريرة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=6436، أن nindex.php?page=showalam&ids=74سعيد بن العاص سأل أبا موسى nindex.php?page=showalam&ids=21وحذيفة : كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في الأضحى والفطر ؟ فقال أبو موسى : كان يكبر أربعا تكبيره على الجنازة . فقال nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة : صدق . }
ولنا ، ما روى
كثير بن عبد الله ، عن أبيه ، عن جده ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=28558أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في العيدين ، في الأولى سبعا قبل القراءة ، وفي الثانية خمسا قبل القراءة } . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم ،
nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ،
والترمذي ، وقال : هو حديث حسن ، وهو أحسن حديث في الباب .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=6201أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر في العيدين سبعا وخمسا قبل القراءة } . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، في " المسند " . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13958التكبير في الفطر سبع في الأولى ، وخمس في الأخيرة ، والقراءة بعدهما كليهما } . رواه
أبو داود ،
nindex.php?page=showalam&ids=13665والأثرم ، ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه عن
nindex.php?page=showalam&ids=37سعد مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك . وحديث
أبي موسى ضعيف . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي
وليس في رواية
أبي داود أنه والى بين القراءتين ، ثم نحمله على أنه والى بين الفاتحة والسورة ، لأن قراءة الركعتين لا يمكن الموالاة بينهما ; لما بينهما من الركوع والسجود .