( 1419 ) مسألة : قال : ( فإذا سلم خطب بهم خطبتين ، يجلس بينهما ، فإن كان فطرا حضهم على الصدقة ، وبين لهم ما يخرجون ، وإن كان أضحى يرغبهم في الأضحية ، ويبين لهم ما يضحى به ) وجملته أن
خطبتي العيدين بعد الصلاة ، لا نعلم فيه خلافا بين المسلمين ، إلا عن
بني أمية .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان ،
nindex.php?page=showalam&ids=14وابن الزبير أنهما فعلاه ، ولم يصح ذلك عنهما ، ولا يعتد بخلاف
بني أمية ; لأنه مسبوق بالإجماع الذي كان قبلهم ، ومخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة ، وقد أنكر عليهم فعلهم ، وعد بدعة ومخالفا للسنة ، فإن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=28547إن النبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=1وأبا بكر ، nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر ، nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان ، كانوا يصلون العيدين قبل الخطبة } . متفق عليه . وروى
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مثله . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم . ورواه عن النبي صلى الله عليه وسلم جماعة ، وروى
طارق بن شهاب قال : قدم
nindex.php?page=showalam&ids=17065مروان الخطبة قبل الصلاة فقام رجل ، فقال : خالفت السنة ، كانت الخطبة بعد الصلاة . فقال : ترك ذاك يا أبا فلان . فقام
nindex.php?page=showalam&ids=44أبو سعيد ، فقال : أما هذا المتكلم فقد قضى ما عليه ، قال لنا رسول الله : صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36406من رأى منكم منكرا فلينكره بيده ، فمن لم يستطع فلينكره بلسانه ، فمن لم يستطع فلينكره بقلبه ، وذلك أضعف الإيمان . } . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود الطيالسي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16836قيس بن مسلم ، عن
طارق . ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في صحيحه ، ولفظه : " فليغيره " .
فعلى هذا من خطب قبل الصلاة فهو كمن لم يخطب ; لأنه خطب في غير محل الخطبة ، أشبه ما لو خطب في الجمعة بعد الصلاة . إذا ثبت هذا فإن
صفة الخطبتين كصفة خطبتي الجمعة ، إلا أنه يستفتح الأولى بتسع تكبيرات متواليات ، والثانية بسبع متواليات .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : وإن أدخل بينهما تهليلا أو ذكرا فحسن . وقال
سعيد : حدثنا
يعقوب بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، قال : يكبر الإمام على المنبر يوم العيد قبل أن يخطب تسع تكبيرات ، ثم يخطب ، وفي الثانية سبع تكبيرات ، ويستحب أن يكثر
التكبير في أضعاف خطبته . [ ص: 122 ] وروى
nindex.php?page=showalam&ids=37سعد مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=44216أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر بين أضعاف الخطبة ، يكثر التكبير في خطبتي العيدين } . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه ، فإذا كبر في أثناء الخطبة كبر الناس بتكبيره .
وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى أنه كان يكبر يوم العيد على المنبر اثنتين وأربعين تكبيرة
، ويجلس بين الخطبتين ; لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه ، بإسناده ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=18379خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فطر أو أضحى ، فخطب قائما ، ثم قعد قعدة ، ثم قام . } ويجلس عقيب صعوده المنبر . وقيل : لا يجلس عقيب صعوده ; لأن الجلوس في الجمعة للأذان ، ولا أذان هاهنا . فإن كان في الفطر أمرهم بصدقة الفطر ، وبين لهم وجوبها ، وثوابها ، وقدر المخرج ، وجنسه ، وعلى من تجب ، والوقت الذي يخرج فيه . وفي الأضحى يذكر الأضحية ، وفضلها ، وأنها سنة مؤكدة ، وما يجزئ فيها ، ووقت ذبحها ، والعيوب التي تمنع منها ، وكيفية تفرقتها ، وما يقوله عند ذبحها ;
لما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=43738كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى ، فأول ما يبدأ به الصلاة ، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس ، والناس جلوس على صفوفهم ، فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم ، وإن كان يريد أن يقطع بعثا قطعه ، أو يأمر بشيء أمر به ، ثم ينصرف } .
رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، وروى
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم نحوه . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=41069شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة يوم العيد ، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة ، ثم قام متوكئا على nindex.php?page=showalam&ids=115بلال ، فأمر بتقوى الله ، وحث على طاعته ، ووعظ الناس فذكرهم ، ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن } . متفق عليه .
وعنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36363من ذبح قبل أن يصلي فإنما هو شاة لحم عجله لأهله ، ليس من النسك في شيء ، ومن ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى ، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وقد أصاب سنة المسلمين } . ( 1420 ) فصل :
والخطبتان سنة ، لا يجب حضورها ولا استماعها ; لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=4814عبد الله بن السائب قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20632شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد ، فلما قضى الصلاة ، قال : إنا نخطب فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس ، ومن أحب أن يذهب فليذهب } . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ، ورواه
أبو داود ، وقال : هو مرسل .
وإنما أخرت عن الصلاة - والله أعلم - لأنها لما كانت غير واجبة جعلت في وقت يتمكن من أراد تركها ، من تركها ، بخلاف خطبة الجمعة . والاستماع لها أفضل .
وقد روي عن
الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ، أنهما كرها الكلام يوم العيد والإمام يخطب . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم : يخطب الإمام يوم العيد قدر ما يرجع النساء إلى بيوتهن . وهذا يدل على أنه لا يستحب لهن الجلوس لاستماع الخطبة ، لئلا يختلطن بالرجال . وحديث النبي صلى الله عليه وسلم في موعظته النساء بعد فراغه من خطبته ، دليل على أنهن لم ينصرفن قبل فراغه ، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أحق بالاتباع .
( 1421 ) فصل : ويستحب أن
يخطب قائما ; لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=18379خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فطر أو أضحى ، فخطب قائما ، ثم قعد ثم قام } ، رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه . ولأنها خطبة عيد ، فأشبهت خطبة الجمعة . وإن خطب قاعدا فلا بأس ; لأنها غير واجبة ، فأشبهت صلاة النافلة . وإن خطب على راحلته فحسن .
قال
سعيد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم ،
[ ص: 123 ] حدثنا
حصين ، حدثنا
أبو جميلة ، قال : رأيت
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا صلى يوم عيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة ، ثم خطب على دابته ، ورأيت
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان يخطب على راحلته ، ورأيت
nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة بن شعبة يخطب على راحلته .