صفحة جزء
( 1428 ) فصل : إذا لم يعلم بيوم العيد إلا بعد زوال الشمس ، خرج من الغد ، فصلى بهم العيد . وهذا قول الأوزاعي ، والثوري ، وإسحاق ، وابن المنذر . وصوبه الخطابي . وحكي عن أبي حنيفة أنها لا تقضى . وقال الشافعي : إن علم بعد غروب الشمس كقولنا ، وإن علم بعد الزوال لم يصل ، لأنها صلاة شرع لها الاجتماع والخطبة ، فلا تقضى بعد فوات وقتها ، كصلاة الجمعة .

وإنما يصليها إذا علم بعد غروب الشمس ; لأن العيد هو الغد ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : { فطركم يوم تفطرون ، وأضحاكم يوم تضحون ، وعرفتكم يوم تعرفون } . ولنا ، ما روى أبو عمير بن أنس ، عن عمومة له من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم { أن ركبا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس ، فأمرهم أن يفطروا . فإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم } . رواه أبو داود .

قال الخطابي : سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى ، وحديث أبي عمير صحيح ، فالمصير إليه واجب . ولأنها صلاة مؤقتة ، فلا تسقط بفوات الوقت ، كسائر الفرائض ، وقياسهم على الجمعة لا يصح ; لأنها معدول بها عن الظهر بشرائط منها الوقت ، فإذا فات واحد منها رجع إلى الأصل .

التالي السابق


الخدمات العلمية