( 1428 ) فصل : إذا
لم يعلم بيوم العيد إلا بعد زوال الشمس ، خرج من الغد ، فصلى بهم العيد . وهذا قول
الأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر . وصوبه
nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي . وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أنها لا تقضى . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إن علم بعد غروب الشمس كقولنا ، وإن علم بعد الزوال لم يصل ، لأنها صلاة شرع لها الاجتماع والخطبة ، فلا تقضى بعد فوات وقتها ، كصلاة الجمعة .
وإنما يصليها إذا علم بعد غروب الشمس ; لأن العيد هو الغد ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=41339فطركم يوم تفطرون ، وأضحاكم يوم تضحون ، وعرفتكم يوم تعرفون } . ولنا ، ما روى
أبو عمير بن أنس ، عن عمومة له من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=6390أن ركبا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس ، فأمرهم أن يفطروا . فإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم } . رواه
أبو داود .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى ، وحديث
أبي عمير صحيح ، فالمصير إليه واجب . ولأنها صلاة مؤقتة ، فلا تسقط بفوات الوقت ، كسائر الفرائض ، وقياسهم على الجمعة لا يصح ; لأنها معدول بها عن الظهر بشرائط منها الوقت ، فإذا فات واحد منها رجع إلى الأصل .