( 1430 ) فصل : ويشترط الاستيطان لوجوبها ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلها في سفره . ولا خلفاؤه وكذلك العدد المشترط للجمعة ; لأنها صلاة عيد ، فأشبهت الجمعة . وفي إذن الإمام روايتان : أصحهما ، ليس بشرط .
ولا يشترط شيء من ذلك لصحتها ، لأنها تصح من الواحد في القضاء ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب في ذلك كله روايتان . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد يقتضي روايتين : إحداهما ، لا يقام العيد إلا حيث تقام الجمعة وهذا مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة إلا أنه لا يرى ذلك إلا في مصر ، لقوله : لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع . والثانية ، يصليها المنفرد
[ ص: 126 ] والمسافر ، والعبد والنساء ، على كل حال .
وهذا قول
الحسن nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، لأنه ليس من
شرطها الاستيطان فلم يكن من شرطها الجماعة ، كالنوافل ، إلا أن الإمام إذا خطب مرة ، ثم أرادوا أن يصلوا ، لم يخطبوا وصلوا بغير خطبة ، كي لا يؤدي إلى تفريق الكلمة ، والتفصيل الذي ذكرناه أولى ما قيل به ، إن شاء الله تعالى .