( 1431 ) مسألة ; قال : ( ويبتدئ
التكبير يوم عرفة من صلاة الفجر ) لا خلاف بين العلماء رحمهم الله ، في أن التكبير مشروع في عيد النحر ، واختلفوا في مدته ، فذهب إمامنا رضي الله عنه إلى أنه من صلاة الفجر يوم
عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود رضي الله عنهم ، وإليه ذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16008وابن عيينة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في بعض أقواله .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أنه كان يكبر من غداة
عرفة إلى العصر من يوم النحر . وإليه ذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16588علقمة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ; لقوله : {
ويذكروا اسم الله في أيام معلومات } وهي العشر ، وأجمعنا على أنه لا يكبر قبل يوم
عرفة ، فينبغي أن يكبر يوم
عرفة ويوم النحر . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز ، أن التكبير من صلاة الظهر يوم النحر إلى الصبح من آخر أيام التشريق .
وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في المشهور عنه ; لأن الناس تبع للحاج ، والحجاج يقطعون التلبية مع أول حصاة ، ويكبرون مع الرمي ، وإنما يرمون يوم النحر ، فأول صلاة بعد ذلك الظهر ، وآخر صلاة يصلون
بمنى الفجر من اليوم الثالث من أيام التشريق .
ولنا ، ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=3434أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح يوم عرفة ، وأقبل علينا ، فقال : الله أكبر الله أكبر . ومد التكبير إلى العصر من آخر أيام التشريق } . أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني من طرق ، وفي بعضها : " الله أكبر الله أكبر ، لا إله إلا الله ، والله أكبر ولله الحمد " . ولأنه إجماع الصحابة رضي الله عنهم ، روي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود رواه
سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، وروى بإسناده عن
nindex.php?page=showalam&ids=16728عمير بن سعيد ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله كان يكبر من صلاة الغداة يوم
عرفة إلى العصر من يوم النحر ، فأتانا
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بعده فكبر من غداة
عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق : الله أكبر الله أكبر ، لا إله إلا الله ، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد .
قيل
nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد ، رحمه الله : بأي حديث تذهب ، إلى أن التكبير من صلاة الفجر يوم
عرفة إلى آخر أيام التشريق ؟ قال : بالإجماع
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود رضي الله عنهم . ولأن الله تعالى قال : {
واذكروا الله في أيام معدودات } . وهي أيام التشريق ، فتعين الذكر في جميعها . ولأنها أيام يرمى فيها ، فكان التكبير فيها كيوم النحر . وقوله تعالى : {
ويذكروا اسم الله في أيام معلومات } .
فالمراد به ذكر الله تعالى على الهدايا والأضاحي . ويستحب التكبير عند رؤية الأنعام في جميع العشر ، وهذا أولى من قولهم وتفسيرهم ; لأنهم لم يعملوا به في كل العشر ولا في أكثره ، وإن صح قولهم فقد أمر الله تعالى بالذكر في أيام معدودات ، وهي أيام التشريق ، فيعمل به أيضا . وأما المحرمون فإنهم يكبرون من صلاة الظهر يوم النحر ; لما ذكروه ، لأنهم كانوا مشغولين قبل ذلك بالتلبية ، وغيرهم يبتدئ من يوم
عرفة ; لعدم المانع في حقهم مع وجود المقتضي .
وقولهم : إن الناس تبع
[ ص: 127 ] لهم في هذا . دعوى مجردة ، لا دليل عليها ، فلا تسمع .