( 1433 ) مسألة ; قال : ( ثم لا يزال يكبر دبر كل صلاة مكتوبة صلاها في جماعة ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبي عبد الله ، رحمه الله ، أنه يكبر لصلاة الفرض ، وإن كان وحده ، حتى يكبر لصلاة العصر من آخر أيام التشريق ، ثم يقطع ) المشروع عند إمامنا ، رحمه الله ،
التكبير عقيب الفرائض في الجماعات ، في المشهور عنه . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم : قلت
nindex.php?page=showalam&ids=12251لأبي عبد الله : أذهب إلى فعل
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، أنه كان لا يكبر إذا صلى وحده ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : نعم . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : إنما التكبير على من صلى في جماعة .
وهذا مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يكبر عقيب النوافل ، ويكبر عقيب الفرائض كلها . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يكبر عقيب كل صلاة ، فريضة كانت ، أو نافلة ، منفردا صلاها ، أو في جماعة ; لأنها صلاة مفعولة ، فيكبر عقيبها ، كالفرض في جماعة . ولنا ، قول
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، وفعل
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، ولم يعرف لهما مخالف في الصحابة رضي الله عنهم ، فكان إجماعا . ولأنه ذكر مختص بوقت العيد .
فاختص بالجماعة ، ولا يلزم من مشروعيته للفرائض مشروعيته للنوافل ، كالأذان والإقامة . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، رحمه الله ، رواية أخرى ، أنه يكبر للفرض ، وإن كان منفردا . وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ; لأنه ذكر مستحب للمسبوق ، فاستحب للمنفرد ، كالسلام .