( 1446 ) فصل :
والطائفة الأولى في حكم الائتمام قبل مفارقة الإمام ، فإن سها لحقهم حكم سهوه فيما قبل مفارقته ، وإن سهوا لم يلزمهم حكم سهوهم ، لأنهم مأمومون . وأما بعد مفارقته : فإن سها لم يلزمهم حكم سهوه ، فإن سهوا لحقهم حكم سهوهم ; لأنهم منفردون .
وأما الطائفة الثانية ، فيلحقها حكم سهو إمامها في جميع صلاته ، ما أدركت منها وما فاتها ، كالمسبوق يلحقه حكم سهو إمامه فيما لم يدركه .
ولا يلحقها حكم سهوها في شيء من صلاتها ; لأنها إن فارقته فعلا لقضاء ما فاتها ، فهي في حكم المؤتم به ، لأنهم يسلمون بسلامه ، فإذا فرغت من قضاء ما فاتها ، سجد وسجدت معه ، فإن سجد الإمام قبل إتمامها سجدت ; لأنها مؤتمة به ، فيلزمها متابعته ، ولا تعيد السجود بعد فراغها من التشهد ، لأنها لم تنفرد عن الإمام ، فلا يلزمها من السجود أكثر مما يلزمه ، بخلاف المسبوق .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : ينبني هذا على الروايتين في المسبوق إذا سجد مع إمامه ثم قضى ما عليه ، وقد ذكرنا الفرق بينهما .