[ ص: 134 ] ( 1447 ) مسألة ; قال : ( وإن
خاف وهو مقيم ، صلى بكل طائفة ركعتين ، وأتمت الطائفة الأولى بالحمد لله في كل ركعة ، والطائفة الأخرى تتم بالحمد لله وسورة ) وجملة ذلك أن صلاة الخوف جائزة في الحضر ، إذا احتيج إلى ذلك بنزول العدو قريبا من البلد . وبه قال
الأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي .
وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنها لا تجوز في الحضر ; لأن الآية إنما دلت على صلاة ركعتين ، وصلاة الحضر أربعا ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها في الحضر . وخالفه أصحابه ، فقالوا كقولنا . ولنا ، قول الله تعالى : {
وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة } الآية ، وهذا عام في كل حال ، وترك النبي صلى الله عليه وسلم فعلها في الحضر إنما كان لغناه عن فعلها في الحضر .
وقولهم : إنما دلت الآية على ركعتين . قلنا : وقد يكون في الحضر ركعتان ، الصبح والجمعة ، والمغرب ثلاث ، ويجوز فعلها في الخوف في السفر ، ولأنها حالة خوف ، فجازت فيها صلاة الخوف كالسفر ، فإذا صلى بهم الرباعية صلاة الخوف ، فرقهم فرقتين ، فصلى بكل طائفة ركعتين ، وهل تفارقه الطائفة الأولى في التشهد الأول ، أو حين يقوم إلى الثالثة ؟ على وجهين : أحدهما ، حين قيامه إلى الثالثة .
وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
والأوزاعي ; لأنه يحتاج إلى التطويل من أجل الانتظار ، والتشهد يستحب تخفيفه ، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس للتشهد كأنه على الرضف حتى يقوم . ولأن ثواب القائم أكثر ، ولأنه إذا انتظرهم جالسا ، فجاءت الطائفة ، فإنه يقوم قبل إحرامهم ، فلا يحصل اتباعهم له في القيام .
والثاني ، في التشهد ; لتدرك الطائفة الثانية جميع الركعة الثالثة ، ولأن الانتظار في الجلوس أخف على الإمام ، ولأنه متى انتظرهم قائما احتاج إلى قراءة السورة في الركعة الثالثة ، وهو خلاف السنة . وأيا ما فعل كان جائزا .
وإذا جلس الإمام للتشهد الأخير ، جلست الطائفة معه ، فتشهدت التشهد الأول ، وقامت وهو جالس فأتمت صلاتها ، وتقرأ في كل ركعة بالحمد لله وسورة ; لأن ما تقضيه أول صلاتها ، ولأنها لم يحصل لها مع الإمام قراءة السورة . ويطول الإمام التشهد والدعاء حتى تصلي الركعتين ثم يتشهد ويسلم بهم .
فأما الطائفة الأولى ، فإنما تقرأ في الركعتين بعد مفارقة إمامها الفاتحة وحدها ، لأنها آخر صلاتها . وقد قرأ إمامها بها السورة في الركعتين الأوليين ، وظاهر المذهب أن ما تقضيه الطائفة الثانية أول صلاتها ، فعلى هذا تستفتح إذا فارقت إمامها ، وتستعيذ ، وتقرأ الفاتحة وسورة .
وقد روي أنه آخر صلاتها ، ومقتضاه ألا تستفتح ولا تستعيذ ولا تقرأ السورة . وعلى كل حال فينبغي لها أن تخفف ، وإن قرأت سورة فلتكن من أخف السور ، أو تقرأ آية أو اثنتين من سورة . وينبغي للإمام أن لا يعجل بالسلام حتى يفرغ أكثرهم من التشهد ، فإن
سلم قبل فراغ بعضهم ، أتم تشهده وسلم .