( 1448 ) فصل : واختلفت
الرواية فيما يقضيه المسبوق ، فروي أنه أول صلاته ، وما يدركه مع الإمام آخرها . وهذا ظاهر المذهب .
وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف ،
nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن حي .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أن ما يقضيه آخر صلاته . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ،
[ ص: 135 ] والحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز ،
nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
والزهري ،
والأوزاعي ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=15215والمزني ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، ورواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ; لقول النبي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=42799 : وما فاتكم فأتموا } . متفق عليه .
ولأنه آخر صلاته حقيقة ، فكان آخرها حكما ، كغير المسبوق ، ولأنه يتشهد في آخر ما يقضيه ويسلم ، ولو كان أول صلاته لما تشهد وكان يكفيه تشهده مع الإمام . وللرواية الأولى قوله : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=34101وما فاتكم فاقضوا } . وهو صحيح ، ولأنه يسمى قضاء ، والقضاء للفائت ، والفائت أول الصلاة ، ومعنى قوله : " فأتموا " أي اقضوا ، لأن القضاء إتمام ; ولذلك سماه فائتا ، والفائت أول الصلاة ، ولأنه يقرأ فيما يقضيه الفاتحة وسورة ، فكان أول الصلاة ، كغير المسبوق .
ولا أعلم خلافا بين الأئمة الأربعة في قراءة الفاتحة وسورة . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : كل هؤلاء القائلين بالقولين جميعا يقولون : يقضي ما فاته بالحمد لله وسورة ، على حسب ما قرأ إمامه ، إلا
إسحاق nindex.php?page=showalam&ids=15215والمزني nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود ، قالوا : يقرأ بالحمد وحدها .
وعلى قول من قال : إنه يقرأ في القضاء بالفاتحة وسورة ، لا تظهر فائدة الخلاف ، إلا أن يكون في الاستفتاح والاستعاذة حال مفارقة الإمام ، وفي موضع الجلسة للتشهد الأول ، في حق من أدرك ركعة من المغرب والرباعية ، والله أعلم