صفحة جزء
( 1448 ) فصل : واختلفت الرواية فيما يقضيه المسبوق ، فروي أنه أول صلاته ، وما يدركه مع الإمام آخرها . وهذا ظاهر المذهب .

وكذلك قال ابن عمر ، ومجاهد ، وابن سيرين ، ومالك ، والثوري ، وحكي عن الشافعي ، وأبي حنيفة ، وأبي يوسف ، والحسن بن حي .

وروي عن أحمد أن ما يقضيه آخر صلاته . وبه قال سعيد بن المسيب ، [ ص: 135 ] والحسن ، وعمر بن عبد العزيز ، ومكحول ، وعطاء ، والزهري ، والأوزاعي ، وإسحاق ، والمزني ، وأبو ثور . وهو قول الشافعي ، ورواية عن مالك ; لقول النبي { : وما فاتكم فأتموا } . متفق عليه .

ولأنه آخر صلاته حقيقة ، فكان آخرها حكما ، كغير المسبوق ، ولأنه يتشهد في آخر ما يقضيه ويسلم ، ولو كان أول صلاته لما تشهد وكان يكفيه تشهده مع الإمام . وللرواية الأولى قوله : { وما فاتكم فاقضوا } . وهو صحيح ، ولأنه يسمى قضاء ، والقضاء للفائت ، والفائت أول الصلاة ، ومعنى قوله : " فأتموا " أي اقضوا ، لأن القضاء إتمام ; ولذلك سماه فائتا ، والفائت أول الصلاة ، ولأنه يقرأ فيما يقضيه الفاتحة وسورة ، فكان أول الصلاة ، كغير المسبوق .

ولا أعلم خلافا بين الأئمة الأربعة في قراءة الفاتحة وسورة . قال ابن عبد البر : كل هؤلاء القائلين بالقولين جميعا يقولون : يقضي ما فاته بالحمد لله وسورة ، على حسب ما قرأ إمامه ، إلا إسحاق والمزني وداود ، قالوا : يقرأ بالحمد وحدها .

وعلى قول من قال : إنه يقرأ في القضاء بالفاتحة وسورة ، لا تظهر فائدة الخلاف ، إلا أن يكون في الاستفتاح والاستعاذة حال مفارقة الإمام ، وفي موضع الجلسة للتشهد الأول ، في حق من أدرك ركعة من المغرب والرباعية ، والله أعلم

التالي السابق


الخدمات العلمية