صفحة جزء
( 1449 ) فصل : واختلفت الرواية في موضع الجلسة والتشهد الأول في حق من أدرك ركعة من المغرب أو الرباعية ، إذا قضى ، فروي عن أحمد أنه إذا قام استفتح ، وصلى ركعتين متواليتين ، يقرأ في كل واحدة بالحمد لله وسورة .

نص عليه في رواية حرب ، وفعل ذلك جندب ; وذلك لأنهما أول صلاته ، فلم يتشهد بينهما كغير المسبوق ، ولأن القضاء على صفة الأداء ، والأداء لا جلوس فيه ، ولأنهما ركعتان يقرأ في كل واحدة منهما بالحمد لله وسورة ، فلم يجلس بينهما كالمؤداتين .

والرواية الثانية أنه يقوم فيأتي بركعة ، يقرأ فيها بالحمد لله وسورة ، ثم يجلس ، ثم يقوم فيأتي بأخرى بالحمد لله وسورة ، في المغرب ، أو بركعتين متواليتين في الرباعية ، يقرأ في أولاها بالحمد لله وسورة ، وفي الثانية بالحمد وحدها .

نقلها صالح ، وأبو داود ، والأثرم . وفعل ذلك مسروق . وقال عبد الله بن مسعود : كما فعل مسروق يفعل .

وهو قول سعيد بن المسيب ، فإنه روي عنه أنه قال للزهري : ما صلاة يجلس في كل ركعة منها ؟ قال سعيد : هي المغرب إذا أدركت منها ركعة ، ولأن الثالثة آخر صلاته فعلا ، فيجب أن يجلس قبلها كغير المسبوق وقد روى الأثرم ، بإسناده عن إبراهيم .

قال : جاء جندب ومسروق إلى المسجد وقد صلوا ركعتين من المغرب ، فدخلا في الصف ، فقرأ جندب في الركعة التي أدرك مع الإمام ، ولم يقرأ مسروق ، فلما سلم الإمام قاما في الركعة الثانية ، فقرأ جندب وقرأ مسروق ، وجلس مسروق في الركعة الثانية وقام جندب ، وقرأ مسروق في الركعة الثالثة ولم يقرأ جندب ، فلما قضيا الصلاة أتيا عبد الله فسألاه عن ذلك وقصا عليه القصة ، فقال عبد الله : كما فعل مسروق يفعل . وقال عبد الله : إذا أدركت ركعة من المغرب فاجلس فيهن كلهن . وأيا ما فعل من ذلك جاز ، إن شاء الله تعالى . ولذلك لم ينكر عبد الله على جندب فعله ، ولا أمره بإعادة صلاته .

التالي السابق


الخدمات العلمية