( 1461 ) فصل : وإذا
صلوا صلاة الخوف ، ظنا منهم أن ثم عدوا ، فبان أنه لا عدو ، أو بان عدو لكن بينهم وبينه ما يمنع عبوره إليهم ، فعليهم الإعادة ، سواء صلوا صلاة شدة الخوف أو غيرها ، وسواء كان ظنهم مستندا إلى خبر ثقة أو غيره ، أو رؤية سواد ، أو نحوه ; لأنهم تركوا بعض واجبات الصلاة ظنا منهم سقوطها ، فلزمتهم الإعادة ، كما لو ترك المتوضئ غسل رجليه ، ومسح على خفيه ، ظنا منه أن ذلك يجزئ عنه وصلى ، ثم تبين أن خفه كان مخرقا ، وكما لو ظن المحدث أنه متطهر فصلى .
ويحتمل أن لا تلزم الإعادة إذا كان عدوا بينهم وبينه ما يمنع العبور ; لأن السبب للخوف متحقق ، وإنما خفي المانع