[ ص: 142 ] كتاب صلاة الكسوف الكسوف والخسوف شيء واحد ، وكلاهما قد وردت به الأخبار ، وجاء القرآن بلفظ الخسوف . ( 1463 ) مسألة ; قال
nindex.php?page=showalam&ids=14209أبو القاسم : ( وإذا خسفت الشمس أو القمر ، فزع الناس إلى الصلاة ، إن أحبوا جماعة ، وإن أحبوا فرادى ) صلاة الكسوف ثابتة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما سنذكره ، ولا نعلم بين أهل العلم في
مشروعيتها لكسوف الشمس خلافا ، وأكثر أهل العلم على أنها مشروعة لخسوف القمر ، فعله
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
والحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وإسحاق .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ليس لكسوف القمر سنة . وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر عنه ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أنهما قالا : يصلي الناس لخسوف القمر وحدانا ركعتين ركعتين ، ولا يصلون جماعة ; لأن في خروجهم إليها مشقة . ولنا ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=11084إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله ، لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته ، فإذا رأيتم ذلك فصلوا } . متفق عليه . فأمر بالصلاة لهما أمرا واحدا .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، أنه صلى بأهل
البصرة في خسوف القمر ركعتين ، وقال : إنما صليت لأني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي . ولأنه أحد الكسوفين ، فأشبه كسوف الشمس . ويسن فعلها جماعة وفرادى . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي . وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري أنه قال : إن صلاها الإمام صلوها معه ، وإلا فلا تصلوا . ولنا ، قوله عليه الصلاة والسلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=23506 : فإذا رأيتموها فصلوا } . ولأنها نافلة ، فجازت في الانفراد ، كسائر النوافل .
وإذا ثبت هذا فإن فعلها في الجماعة أفضل ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها في جماعة ، والسنة أن يصليها في المسجد ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها فيه . قالت
عائشة : خسفت الشمس في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج إلى المسجد ، فصف الناس وراءه . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري . ولأن وقت الكسوف يضيق ، فلو خرج إلى المصلى احتمل التجلي قبل فعلها . وتشرع في الحضر والسفر ، بإذن الإمام وغير إذنه . وقال
أبو بكر : هي كصلاة العيد ، فيها روايتان .
ولنا ، قول النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=23506فإذا رأيتموها فصلوا } . ولأنها نافلة أشبهت سائر النوافل . وتشرع في حق النساء ; لأن
عائشة وأسماء صلتا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري . ويسن أن ينادى لها : الصلاة جامعة ; لما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو ، قال : لما كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نودي بالصلاة جامعة . متفق عليه .
ولا يسن لها أذان ولا إقامة ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها بغير أذان ولا إقامة ، ولأنها من غير الصلوات الخمس ، فأشبهت سائر النوافل