( 134 ) مسألة قال :
وتخليل اللحية وجملة ذلك : أن اللحية إن كانت خفيفة تصف البشرة وجب غسل باطنها . وإن كانت كثيفة لم يجب غسل ما تحتها ، ويستحب تخليلها . وممن روي عنه أنه كان يخلل لحيته :
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ،
والحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس ،
nindex.php?page=showalam&ids=16330وابن أبي ليلى nindex.php?page=showalam&ids=16571وعطاء بن السائب .
وقال
إسحاق : إذا ترك تخليل لحيته عامدا أعاد ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=43750كان يخلل لحيته . } رواه عنه
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان . قال
الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : هذا أصح حديث في
[ ص: 75 ] الباب .
وروى
أبو داود عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9778أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه وقال : هكذا أمرني ربي عز وجل . } وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9785كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ عرك عارضيه بعض العرك ، ثم شبك لحيته بأصابعه من تحتها . } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور : يجب غسل باطن شعور الوجه وإن كان كثيفا كما يجب في الجنابة ; ولأنه مأمور بغسل الوجه في الوضوء كما أمر بغسله في الجنابة ، فما وجب في أحدهما وجب في الآخر مثله . ومذهب أكثر أهل العلم أن ذلك لا يجب ، ولا يجب التخليل ; وممن رخص في ترك التخليل
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=35والحسن بن علي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
والشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11873وأبو العالية ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ،
وأبو القاسم ،
ومحمد بن علي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15995وسعيد بن عبد العزيز nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ; لأن الله تعالى أمر بالغسل ، ولم يذكر التخليل ، وأكثر من حكى وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحكه .
ولو كان واجبا لما أخل به في وضوء ، ولو فعله في كل وضوء لنقله كل من حكى وضوءه أو أكثرهم ، وتركه لذلك يدل على أن غسل ما تحت الشعر الكثيف ليس بواجب ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيف اللحية فلا يبلغ الماء ما تحت شعرها بدون التخليل والمبالغة ، وفعله للتخليل في بعض أحيانه يدل على استحباب ذلك ، والله أعلم .
( 135 ) فصل : قال
يعقوب : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد عن التخليل ؟ فأراني من تحت لحيته ، فخلل بالأصابع . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل : من تحت ذقنه من أسفل الذقن ، يخلل جانبي لحيته جميعا بالماء ، ويمسح جانبيها وباطنها . وقال
أبو الحارث : قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد إن شاء خللها مع وجهه ، وإن شاء إذا مسح رأسه . ويستحب أن يتعهد بقية شعور وجهه ويمسح مآقيه ; ليزول ما بهما من كحل أو غمص . وقد روى
أبو داود بإسناده عن
أبي أمامة أنه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=7483ذكر وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : كان يمسح المأقين . }