( 1471 ) فصل :
إذا أدرك المأموم الإمام في الركوع الثاني ، احتمل أن تفوته الركعة . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : لأنه قد فاته من الركعة ركوع ، أشبه ما لو فاته الركوع من غير هذه الصلاة . ويحتمل أن صلاته تصح ; لأنه يجوز أن يصلي هذه الصلاة بركوع واحد ، فاجتزئ به في حق المسبوق . والله أعلم .