( 1472 ) مسألة ; قال : (
وإذا كان الكسوف في غير وقت الصلاة ، جعل مكان الصلاة تسبيحا ، هذا ظاهر المذهب ، لأن النافلة لا تفعل في أوقات النهي ، سواء كان لها سبب أو لم يكن ) روي ذلك عن
الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
وعكرمة بن خالد ،
وابن أبي مليكة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16709وعمرو بن شعيب nindex.php?page=showalam&ids=11949وأبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة ، خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي . وقد مضى الكلام في هذا . ونص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبا عبد الله يسأل عن الكسوف يكون في غير وقت الصلاة ، كيف يصنعون ؟ قال : يذكرون الله ، ولا يصلون إلا في وقت صلاة . قيل له : وكذلك بعد الفجر ؟ قال : نعم ، لا يصلون . وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، قال : انكسفت الشمس بعد العصر ، ونحن
بمكة ، فقاموا قياما يدعون ، فسألت عن ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، قال : هكذا يصنعون ، فسألت عن ذلك
الزهري ، قال : هكذا يصنعون . وروى
إسماعيل بن سعيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، أنهم يصلون الكسوف في أوقات النهي ، قال
أبو بكر عبد العزيز : وبالأول أقول .
وهو أظهر القولين عندي ، وقد تقدم الكلام في ذلك في بابه .