صفحة جزء
( 1472 ) مسألة ; قال : ( وإذا كان الكسوف في غير وقت الصلاة ، جعل مكان الصلاة تسبيحا ، هذا ظاهر المذهب ، لأن النافلة لا تفعل في أوقات النهي ، سواء كان لها سبب أو لم يكن ) روي ذلك عن الحسن ، وعطاء ، وعكرمة بن خالد ، وابن أبي مليكة ، وعمرو بن شعيب وأبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، ومالك ، وأبي حنيفة ، خلافا للشافعي . وقد مضى الكلام في هذا . ونص عليه أحمد .

قال الأثرم : سمعت أبا عبد الله يسأل عن الكسوف يكون في غير وقت الصلاة ، كيف يصنعون ؟ قال : يذكرون الله ، ولا يصلون إلا في وقت صلاة . قيل له : وكذلك بعد الفجر ؟ قال : نعم ، لا يصلون . وروي عن قتادة ، قال : انكسفت الشمس بعد العصر ، ونحن بمكة ، فقاموا قياما يدعون ، فسألت عن ذلك عطاء ، قال : هكذا يصنعون ، فسألت عن ذلك الزهري ، قال : هكذا يصنعون . وروى إسماعيل بن سعيد ، عن أحمد ، أنهم يصلون الكسوف في أوقات النهي ، قال أبو بكر عبد العزيز : وبالأول أقول .

وهو أظهر القولين عندي ، وقد تقدم الكلام في ذلك في بابه .

التالي السابق


الخدمات العلمية