( 1475 ) مسألة ; ( قال
: فيصلي بهم ركعتين ) لا نعلم بين القائلين بصلاة الاستسقاء خلافا في أنها ركعتان ، واختلفت الرواية في
صفتها ، فروي أنه يكبر فيهما كتكبير العيد سبعا في الأولى ، وخمسا في الثانية . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز ،
nindex.php?page=showalam&ids=11949وأبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي . وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ; وذلك لقول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في حديثه : وصلى ركعتين ، كما كان يصلي في العيد .
وروى
جعفر بن محمد ، عن أبيه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=4627، أن النبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=1وأبا بكر ، nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر ، كانوا يصلون صلاة الاستسقاء ، يكبرون فيها [ ص: 149 ] سبعا وخمسا } . والرواية الثانية ، أنه يصلي ركعتين كصلاة التطوع . وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ،
وإسحاق ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=113عبد الله بن زيد قال : استسقى النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين ، وقلب رداءه . متفق عليه .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة نحوه . ولم يذكر التكبير ، وظاهره أنه لم يكبر ، وهذا ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، وكيفما فعل كان جائزا حسنا . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا تسن الصلاة للاستسقاء ، ولا الخروج لها ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13386استسقى على المنبر يوم الجمعة ، ولم يصل لها } ، واستسقى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=18بالعباس ولم يصل .
وليس هذا بشيء ، فإنه قد ثبت بما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=113عبد الله بن زيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة أنه خرج وصلى ، وما ذكروه لا يعارض ما رووه ، لأنه يجوز الدعاء بغير صلاة ، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكروه لا يمنع فعل ما ذكرناه ، بل قد فعل النبي صلى الله عليه وسلم الأمرين . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الاستسقاء ، وخطب . وبه قال عوام أهل العلم إلا
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة ، وخالفه
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن ، فوافقا سائر العلماء ، والسنة يستغنى بها عن كل قول .
ويسن أن يجهر بالقراءة ; لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=4804عبد الله بن زيد ، قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=18331 : خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي ، فتوجه إلى القبلة يدعو ، وحول رداءه ، ثم صلى ركعتين ، جهر فيهما بالقراءة } . متفق عليه . وإن قرأ فيهما ب {
سبح اسم ربك الأعلى } ، و {
هل أتاك حديث الغاشية } فحسن لقول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : صلى ركعتين ، كما كان يصلي في العيد .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=13436ابن قتيبة ، في " غريب الحديث " ، بإسناده عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=3204أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج للاستسقاء ، فتقدم فصلى بهم ركعتين ، يجهر فيهما بالقراءة ، وكان يقرأ في العيدين والاستسقاء ، في الركعة الأولى بفاتحة الكتاب ، و " سبح اسم ربك الأعلى " وفي الركعة الثانية بفاتحة الكتاب ، و " هل أتاك حديث الغاشية " } .