( 1478 ) مسألة ; قال : ( ثم يخطب ، ويستقبل القبلة ) اختلفت الرواية في الخطبة للاستسقاء ، وفي وقتها ، والمشهور أن فيها خطبة بعد الصلاة . قال
أبو بكر : اتفقوا عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبي عبد الله أن
في صلاة الاستسقاء خطبة ، وصعودا على المنبر . والصحيح أنها بعد الصلاة .
وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
[ ص: 150 ] nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : وعليه جماعة الفقهاء ; لقول
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : صلى ركعتين ، ثم خطبنا . ولقول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : صنع في الاستسقاء ، كما صنع في العيدين . ولأنها صلاة ذات تكبير ، فأشبهت صلاة العيد . والرواية الثانية ، أنه يخطب قبل الصلاة . روي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=14وابن الزبير ،
nindex.php?page=showalam&ids=11795وأبان بن عثمان ،
وهشام بن إسماعيل ،
nindex.php?page=showalam&ids=11949وأبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم .
وذهب إليه
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ; لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس وعائشة ، {
أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب وصلى } . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=113عبد الله بن زيد ، قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=19093 : رأيت النبي صلى الله عليه وسلم خرج يستسقي ، فحول ظهره إلى الناس ، واستقبل القبلة يدعو ، ثم حول رداءه ، ثم صلى ركعتين ، جهر فيهما بالقراءة . } متفق عليه .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم ، بإسناده عن
nindex.php?page=showalam&ids=11822أبي الأسود ، قال : أدركت
nindex.php?page=showalam&ids=11795أبان بن عثمان ،
وهشام بن إسماعيل ،
nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز nindex.php?page=showalam&ids=11949وأبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، كانوا إذا أرادوا أن يستسقوا ، خرجوا للبراز ، فكانوا يخطبون ، ثم يدعون الله ، ويحولون وجوههم إلى القبلة حين يدعون ، ثم يحول أحدهم رداءه من الجانب الأيمن على الأيسر ، وما على الأيسر على الأيمن ، وينزل أحدهم فيقرأ في الركعتين ، يجهر بهم .
الرواية الثالثة ، هو مخير في الخطبة قبل الصلاة وبعدها ; لورود الأخبار بكلا الأمرين ، ودلالتها على كلتا الصفتين ، فيحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل الأمرين . والرابعة ، أنه لا يخطب ، وإنما يدعو ويتضرع ; لقول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : لم يخطب كخطبتكم هذه ، لكن لم يزل في الدعاء والتضرع . وأيا ما فعل من ذلك فهو جائز ; لأن الخطبة غير واجبة ، على الروايات كلها ، فإن شاء فعلها ، وإن شاء تركها .
والأولى أن
يخطب بعد الصلاة خطبة واحدة ; لتكون كالعيد ، وليكونوا قد فرغوا من الصلاة إن أجيب دعاؤهم فأغيثوا ، فلا يحتاجون إلى الصلاة في المطر . وقول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : لم يخطب كخطبتكم هذه . نفي للصفة لا لأصل الخطبة ، أي لم يخطب كخطبتكم هذه ، إنما كان جل خطبته الدعاء والتضرع والتكبير