( 1482 ) فصل : وهل من
شرط هذه الصلاة إذن الإمام ؟ على روايتين : إحداهما ، لا يستحب إلا بخروج الإمام ، أو رجل من قبله . قال
أبو بكر : فإذا خرجوا بغير إذن الإمام دعوا ، وانصرفوا بلا صلاة ولا خطبة . نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه أنهم يصلون لأنفسهم ، ويخطب بهم أحدهم . فعلى هذه الرواية يكون الاستسقاء مشروعا في حق كل أحد ; مقيم ، ومسافر ، وأهل القرى ، والأعراب ; لأنها صلاة نافلة ، فأشبهت صلاة الكسوف .
ووجه الرواية الأولى ، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بها ، وإنما فعلها على صفة ، فلا يتعدى تلك الصفة ، وهو أنه صلاها بأصحابه ، وكذلك خلفاؤه ومن بعدهم ، فلا تشرع إلا في مثل تلك الصفة .