( 1491 ) فصل : ومن
ترك شرطا مجمعا على صحته ، أو ركنا ، كالطهارة والركوع والسجود ، فهو كتاركها ، حكمه
[ ص: 159 ] حكمه ; لأن الصلاة مع ذلك وجودها كعدمها . وإن ترك مختلفا فيه ، كإزالة النجاسة ، وقراءة الفاتحة ، والطمأنينة ، والاعتدال بين الركوع والسجود ، أو بين السجدتين ، معتقدا جواز ذلك ، فلا شيء عليه .
وإن تركه معتقدا تحريمه ، لزمه إعادة الصلاة . ولا يقتل من أجل ذلك بحال ; لأنه مختلف فيه ، فأشبه المتزوج بغير ولي ، وسارق مال له فيه شبهة والله أعلم .