( 1498 ) مسألة ; قال : ( فإذا أخذ في غسله ستر من سرته إلى ركبتيه ) وجملته أن المستحب
تجريد الميت عند غسله ، ويستر عورته بمئزر . هذا ظاهر قول
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد فقال : يغطي ما بين سرته وركبتيه .
وهذا اختيار
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبي الخطاب وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة وروى
المروذي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، أنه قال : يعجبني أن يغسل الميت وعليه ثوب يدخل يده من تحت الثوب . قال : وكان
nindex.php?page=showalam&ids=12134أبو قلابة إذا غسل ميتا جلله بثوب .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : السنة أن يغسل في قميص رقيق ينزل الماء فيه ، ولا يمنع أن يصل إلى بدنه ، ويدخل يده في كم القميص ، فيمرها على بدنه والماء يصب ، فإن كان القميص ضيقا فتق رأس الدخاريص ، وأدخل يده منه . وهذا مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي لأن النبي صلى الله عليه وسلم غسل في قميصه . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=37سعد اصنعوا بي كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد غسل النبي صلى الله عليه وسلم في قميصه ، وقد أرادوا خلعه ، فنودوا ، أن لا تخلعوه ، واستروا نبيكم . ولنا ، أن تجريده أمكن لتغسيله ، وأبلغ في تطهيره ، والحي يتجرد إذا اغتسل ، فكذا الميت ، ولأنه إذا غسل في ثوبه تنجس الثوب بما يخرج ، وقد لا يطهر بصب الماء عليه ، فيتنجس الميت به . فأما النبي صلى الله عليه وسلم فذاك خاص له ، ألا ترى أنهم قالوا : نجرده كما نجرد موتانا . كذلك روت
عائشة قال
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : روي ذلك عنها من وجه صحيح .
فالظاهر أن تجريد الميت فيما عدا العورة كان مشهورا عندهم ، ولم يكن هذا ليخفى على النبي صلى الله عليه وسلم بل الظاهر أنه كان بأمره ; لأنهم كانوا ينتهون إلى رأيه ، ويصدرون عن أمره في الشرعيات ، واتباع أمره وفعله أولى من اتباع غيره . ولأن ما يخشى من تنجيس قميصه بما يخرج منه كان مأمونا في حق النبي صلى الله عليه وسلم ; لأنه طيب حيا وميتا ، بخلاف غيره ، وإنما قال
nindex.php?page=showalam&ids=37سعد الحدوا لي لحدا ، وانصبوا علي اللبن نصبا ، كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم . ولو ثبت أنه أراد الغسل فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بالاتباع .
وأما
ستر ما بين السرة والركبة فلا نعلم فيه خلافا ، فإن ذلك عورة ، وستر العورة مأمور به ، وقد {
nindex.php?page=hadith&LINKID=25496قال النبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=8لعلي : لا تنظر إلى فخذ حي ، ولا ميت } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : وروي : " الناظر من الرجال إلى فروج الرجال ، كالناظر منهم إلى فروج النساء ، والمتكشف ملعون " . ( 1499 ) فصل : قال
أبو داود : قلت
nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد الصبي يستر كما يستر الكبير ، أعني
الصبي الميت في الغسل . قال : أي شيء يستر منه ، وليست عورته بعورة ويغسله النساء ؟