( 1500 ) مسألة ; قال : ( والاستحباب أن
لا يغسل تحت السماء ، ولا يحضره إلا من يعين في أمره ، ما دام يغسل ) وجملة ذلك أن المستحب أن يغسل في بيت . وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين يستحب أن يكون البيت الذي يغسل فيه مظلما . وذكره
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد فإن لم يكن جعل بينه وبين السماء سترا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر كان
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي يحب أن يغسل وبينه
[ ص: 164 ] وبين السماء سترة . وروى
أبو داود بإسناده ; قال : أوصى
الضحاك أخاه
سالما ، قال : إذا غسلتني فاجعل حولي سترا ، واجعل بيني وبين السماء سترا . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت : {
أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته ، فجعلنا بينها وبين السقف سترا } .
قال : وإنما استحب ذلك خشية أن يستقبل السماء بعورته ، وإنما كره أن يحضره من لا يعين في أمره ، لأنه
يكره النظر إلى الميت إلا لحاجة . ويستحب للحاضرين غض أبصارهم عنه ، إلا من حاجة ، وسبب ذلك أنه ربما كان بالميت عيب يكتمه ، ويكره أن يطلع عليه بعد موته ، وربما حدث منه أمر يكره الحي أن يطلع منه على مثله ، وربما ظهر فيه شيء هو في الظاهر منكر فيحدث به ، فيكون فضيحة له ، وربما بدت عورته فشاهدها ، ولهذا أحببنا
أن يكون الغاسل ثقة أمينا صالحا ; ليستر ما يطلع عليه ، وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=34032ليغسل موتاكم المأمونون . } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه . وروي عنه عليه السلام أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36835من غسل ميتا ، ثم لم يفش عليه ، خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه . } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه أيضا .
وفي " المسند " عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36836 : من غسل ميتا ، فأدى فيه الأمانة ، ولم يفش عليه ما يكون منه عند ذلك ، خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه } . وقال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=34048ليله أقربكم منه إن كان يعلم ، فإن كان لا يعلم فمن ترون أن عنده حظا من ورع وأمانة } .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : لوليه أن يدخل كيف شاء . وكلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي عام في المنع ، ولعله يقتضي التعميم ، والله أعلم .