( 1504 ) مسألة ; قال : (
ويوضئه وضوءه للصلاة ، ولا يدخل الماء في فيه ، ولا في أنفه ، وإن كان فيهما أذى أزاله بخرقة ) وجملة ذلك أنه إذا أنجاه ، وأزال عنه النجاسة ، بدأ بعد ذلك فوضأه وضوء الصلاة ، فيغسل كفيه ، ثم يأخذ خرقة خشنة فيبلها ويجعلها على أصبعه ، فيمسح أسنانه وأنفه ، حتى ينظفهما ، ويكون ذلك في رفق ، ثم يغسل وجهه ، ويتم وضوءه ، لأن الوضوء يبدأ به في غسل الحي ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء اللاتي غسلن ابنته {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12968 : ابدأن بميامنها ، ومواضع الوضوء منها } متفق عليه .
وفي حديث
أم سليم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=23537فإذا فرغت من غسل سفلتها غسلا نقيا بماء وسدر ، فوضئيها وضوء الصلاة ، ثم اغسليها } ولا يدخل الماء فاه ، ولا منخريه ، في قول أكثر أهل العلم . كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يمضمضه وينشقه كما يفعل الحي . ولنا ، أن إدخال الماء فاه وأنفه لا يؤمن معه وصوله إلى جوفه ، فيفضي إلى المثلة به ، ولا يؤمن خروجه في أكفانه .