( 1506 ) مسألة ; قال : ( ويكون في كل المياه شيء من السدر ، ويضرب السدر فيغسل برغوته رأسه ولحيته ) . هذا المنصوص عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد قال
nindex.php?page=showalam&ids=16207صالح : قال أبي :
الميت يغسل بماء وسدر ، ثلاث غسلات ، قلت : فيبقى عليه ؟ قال : أي شيء يكون هو أنقى له . وذكر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=16484ابن جريج قال له : إنه يبقى عليه السدر إذا غسل به كل مرة . فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : هو طهور .
وفي رواية
أبي داود عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، قال : قلت ، يعني
nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد : أفلا تصبون ماء قراحا ينظفه ؟ قال : إن صبوا فلا بأس . واحتج
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بحديث
أم عطية {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13646، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته قال : اغسلنها ثلاثا ، أو خمسا ، أو أكثر من ذلك ، إن رأيتن ، بماء وسدر ، واجعلن في الآخرة كافورا } . متفق عليه . وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13651 : اغسلوه بماء وسدر } . متفق عليه .
وفي حديث
أم سليم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=17252 : ثم اغسليها بعد ذلك ثلاث مرات بماء وسدر . } وذهب كثير من أصحابنا المتأخرين ، إلى أنه لا يترك مع الماء سدرا يغيره ، ثم اختلفوا ، فقال
ابن حامد : يطرح في كل المياه شيء يسير من السدر لا يغيره ليجمع بين العمل بالحديث ، ويكون الماء باقيا على طهوريته .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب : يغسل أول مرة بالسدر ، ثم يغسل بعد ذلك بالماء القراح ، فيكون الجميع غسلة واحدة ، ويكون الاعتداد بالآخر دون الأول ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، رحمه الله ، شبه غسله بغسل الجنابة ، ولأن السدر إن غير الماء سلبه وصف الطهورية ، وإن لم يغيره فلا فائدة في ترك يسير لا يؤثر . وظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد الأول . ويكون هذا من قوله دالا على أن
تغير الماء بالسدر لا يخرجه عن طهوريته .
قال بعض أصحابنا : يتخذ الغاسل ثلاثة أوان ; آنية كبيرة يجمع فيها الماء الذي يغسل به الميت يكون بالبعد منه ، وإناءين صغيرين يطرح من أحدهما على الميت ، والثالث يغرف به من الكبير في الصغير الذي يغسل به الميت ، ليكون الكبير مصونا ، فإذا فسد الماء الذي في الصغير ، وطار فيه من رشاش الماء ، كان ما بقي في الكبير كافيا ، ويضرب السدر ، فيغسل برغوته رأسه ولحيته ، ويبلغه سائر بدنه ، كما يفعل الحي إذا اغتسل .
( 1507 ) فصل : فإن
لم يجد السدر غسله بما يقوم مقامه ، ويقرب منه ، كالخطمي ونحوه ; لأن المقصود يحصل منه ، وإن غسله بذلك مع وجود السدر جاز ، لأن الشرع ورد بهذا لمعنى معقول ، وهو التنظيف ، فيتعدى إلى كل ما وجد فيه المعنى .