( 1509 ) مسألة ; قال
( والماء الحار والأشنان ، والخلال ، يستعمل إن احتيج إليه ) هذه الثلاثة تستعمل عند الحاجة إليها ، مثل أن يحتاج إلى الماء الحار لشدة البرد ، أو لوسخ لا يزول إلا به ، وكذا
[ ص: 167 ] الأشنان يستعمل إذا كان على الميت وسخ . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : إذا طال ضنى المريض غسل بالأشنان . يعني أنه يكثر وسخه ، فيحتاج إلى الأشنان ليزيله .
والخلال : يحتاج إليه لإخراج شيء ، والمستحب أن يكون من شجرة لينة كالصفصاف ونحوه ، مما ينقي ولا يجرح ، وإن لف على رأسه قطنا ، فحسن . ويتتبع ما تحت أظفاره حتى ينقيه ، فإن لم يحتج إلى شيء من ذلك لم يستحب استعماله . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة المسخن أولى بكل حال ; لأنه ينقي ما لا ينقي البارد . ولنا ، أن البارد يمسكه والمسخن يرخيه ، ولهذا يطرح الكافور في الماء ليشده ويبرده ، والإنقاء يحصل بالسدر إذا لم يكثر وسخه ، فإن كثر ولم يزل إلا بالحار صار مستحبا .